وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِن كَانَت فضَّة رَدِيئَة أَجزَأَهُ وَإِن كَانَت نبهرجة لم يجزه وَهل لَهُ الرُّجُوع فِي الرَّديئَة
ذكر أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج فِيهِ وَجْهَيْن
أَحدهمَا لَهُ الرُّجُوع وَهَذَا إِذا كَانَ قد شَرط فِي الدّفع أَنَّهَا زَكَاة فَإِن كَانَ لَهُ إِنَاء من فضَّة وَزنه مِائَتَان وَقِيمَة الصَّنْعَة ثَلَاثمِائَة فَأخْرج خَمْسَة دَرَاهِم فضَّة من غَيره لم يجزه
وَقَالَ ابو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف يُجزئهُ
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَا يُجزئهُ حَتَّى يسلم ربع الْعشْر مِنْهُ مشَاعا أَو يخرج قيمَة ربع الْعشْر ذَهَبا فَإِن أخرج عَنهُ خَمْسَة دَرَاهِم فضَّة لم يجزه عِنْده جَمِيعًا حَتَّى يكون بِقِيمَتِه خَمْسَة دَرَاهِم مِنْهُ
فَإِن كَانَ مَعَه فضَّة مغشوشة أَو ذَهَبا مغشوشا وَكَانَ الذَّهَب أَو الْفضة لَا يبلغ نِصَابا لم يجب فِيهِ شَيْء وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد إِذا كَانَ الْغِشّ اقل وَجَبت الزَّكَاة وَإِن جهل قدره سبكه وَفِي مئوونة السبك وَجْهَان
أظهرهمَا أَنَّهَا على الْمَالِك وَلَا يخرج أحد النَّوْعَيْنِ عَن الآخر
وَقَالَ مَالك يجوز ذَلِك وَيكون بَدَلا لَا قيمَة وَاخْتلف أَصْحَابه فِي كَيْفيَّة الْإِخْرَاج بِالْقيمَةِ أَو بالتعديل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute