للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِن كَانَ لَهُ دين لَازم على مقرّ مَلِيء لزمَه زَكَاته وَلَزِمَه إخْرَاجهَا

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا يجب عَلَيْهِ إخْرَاجهَا حَتَّى يقبض الدّين وَإِن كَانَ الدّين على جَاحد فِي الظَّاهِر مقرّ فِي الْبَاطِن وَجَبت عَلَيْهِ الزَّكَاة غير أَنه لَا يلْزمه إخْرَاجهَا حَتَّى يصل إِلَيْهِ الدّين

وَقَالَ ابو يُوسُف لَا زَكَاة عَلَيْهِ فِيهِ

وَإِن كَانَ الدّين على جَاحد فِي الظَّاهِر وَالْبَاطِن أَو على مُعسر كَانَ على الْقَوْلَيْنِ فِي وجوب الزَّكَاة فِي الضال وَالْمَغْصُوب

وابو حنيفَة وَافق فِي وجوب الزَّكَاة فِي الدّين على مُعسر والدفين فِي ملكه إِذا خَفِي عَلَيْهِ مَوْضِعه ثمَّ وصل إِلَيْهِ أَنه يُزَكِّيه لما مضى

وَقَالَ مَالك فِي الدّين إِذا كَانَ من فرض أَو ثمن مَبِيع فَمضى عَلَيْهِ احوال ثمَّ أَخذه زَكَاة لحول وَاحِد وَكَذَا إِذا اشْترى عرضا للتِّجَارَة وَبَاعه بعد أَحْوَال زَكَاة لحول وَاحِد

وَإِن كَانَ لَهُ بِالدّينِ المجحود بَينه أَو كَانَ الْحَاكِم يعلم حَاله

قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَب انه تجب فِيهِ الزَّكَاة

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن إِن علم بِهِ الْحَاكِم وَجَبت فِيهِ الزَّكَاة وَإِن كَانَ لَهُ بَيِّنَة لم يجب وَإِن كَانَ الدّين مُؤَجّلا فَفِيهِ طَرِيقَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>