للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق هُوَ بِمَنْزِلَة الدّين الْحَال على مُعسر اَوْ مَلِيء جَاحد فَيكون على قَوْلَيْنِ

وَقَالَ أَبُو عَليّ بن ابي هُرَيْرَة لَا تجب الزَّكَاة فِيهِ قولا وَاحِدًا وَالْأول أصح

فَإِن كَانَ لَهُ مائَة حَاضِرَة وَمِائَة غَائِبَة أَو عين وَدين وَقُلْنَا لَا زَكَاة فِي الدّين وَالْغَائِب فَلَا زَكَاة فِي الْعين والحاضر

وَإِن قُلْنَا تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة فِي الدّين وَالْغَائِب بنى الْإِخْرَاج عَن الْحَاضِر على إِمْكَان الْأَدَاء فَإِن قُلْنَا إِنَّه شَرط فِي الْوُجُوب لم يجب الْإِخْرَاج عَن الْحَاضِر وَإِن قُلْنَا أَنه شَرط فِي الضَّمَان لزمَه الْإِخْرَاج عَنهُ

فَأَما الثّمن فِي البيع قبل الْقَبْض وَالْأُجْرَة فِي الْإِجَارَة قبل استقرارها فقد ذكر الشَّيْخ ابو حَامِد رَحمَه الله أَن الزَّكَاة تجب فِيهَا قولا وَاحِدًا وَفِي إخْرَاجهَا فِي الْحَال قَولَانِ

وَحكى القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله أَن الْقَوْلَيْنِ فِي وجوب الزَّكَاة فِيهَا

فَإِذا اجْرِ دَارا أَربع سِنِين بِمِائَة دِينَار فالأجرة حَاله وَهل يجب إِخْرَاج الزَّكَاة عَن جَمِيع الْأُجْرَة فِيهِ قَولَانِ

نَص فِي الْبُوَيْطِيّ انه يُزكي الْجَمِيع

وَقَالَ فِي الْأُم وَنَقله الْمُزنِيّ أَنه يخرج زَكَاة مَا اسْتَقر ملكه عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>