- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب تَعْجِيل الصَّدَقَة
كل مَال وَجَبت الزَّكَاة فِيهِ بالحول والنصاب لَا يجوز تَقْدِيم زَكَاته على ملك النّصاب وَيجوز تَقْدِيمهَا على تَمام الْحول وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد
وَقَالَ مَالك وَدَاوُد لَا يجوز تَعْجِيل الصَّدَقَة قبل وُجُوبهَا وَسلم مَالك تَقْدِيم الْكَفَّارَة على الْحِنْث
وَيجوز تَعْجِيل زَكَاة عَاميْنِ إِذا كَانَ يملك زِيَادَة على نِصَاب فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
فَإِن ملك مِائَتَيْنِ شَاة سَائِمَة فَعجل عَنْهَا وَعَما يحدث من سخالها أَربع شياة فنتجت السخال سخالا فبلغت الْجُمْلَة أربعماية فَهَل يجزؤه مَا عجل من السخال
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute