للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِيهِ وَجْهَان

فَإِن كَانَ عِنْده نصب فَعجل زَكَاة نصابين حَتَّى إِذا اسْتَفَادَ نِصَابا آخر يَقع عَنهُ لم يجزه زَكَاة مَا زَاد على نِصَاب وَهُوَ قَول أَحْمد وَزفر

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يُجزئهُ بِنَاء على أَصله فِي ضم الْمُسْتَفَاد إِلَى مَا عِنْده فِي الْحول فَإِن كَانَ عِنْده خمس من الْإِبِل وَأَرْبَعُونَ من الْغنم فَعجل شَاة عَن خمس من الْإِبِل فَهَلَكت الْإِبِل فَهَل يجوز صرفهَا إِلَى الْغنم

قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله قد ذكر أَصْحَابنَا فِي نَظِير هَذِه الْمَسْأَلَة أَنه لَا يجوز وَيحْتَمل ان يجوز

وَإِن ملك أَرْبَعِينَ شَاة فَعجل مِنْهَا شَاة فنتجت أَرْبَعِينَ سخلة فَمَاتَتْ الْأُمَّهَات وَبقيت السخال فَهَل يجزىء مَا عجله من الْأُمَّهَات عَن السخال فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا يجزىء

وَلَو كَانَ عِنْده مائَة وَعِشْرُونَ من الْغنم فَعجل مِنْهَا شَاة ثمَّ نتجت سخلة وَجَبت عَلَيْهِ شَاة أُخْرَى أَو كَانَ مَعَه مِائَتَا شَاة فَعجل مِنْهَا شَاتين ثمَّ نتجت شَاة سخلة وَجَبت عَلَيْهِ شَاة أُخْرَى وَبِه قَالَ أَحْمد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يلْزمه شَاة أُخْرَى فِي جَمِيع هَذِه الْمسَائِل وَعِنْده لَا يجوز أَن يعجل عَن النّصاب شَيْئا مَا لم يكن عِنْده زِيَادَة على النّصاب قدر الْفَرْض

<<  <  ج: ص:  >  >>