للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِنَفسِهِ أفضل وَأما الْأَمْوَال الظَّاهِرَة وَهِي الْمَاشِيَة والزروع وَالثِّمَار والمعادن فعلى قَوْله الْقَدِيم يلْزمه دَفعهَا إِلَى الْأَمَام وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك

وعَلى قَوْله الْجَدِيد يجوز لَهُ تفرقتها بِنَفسِهِ

وَذكر فِي الْحَاوِي أَن الإِمَام إِذا كَانَ جائرا لم يجز الدّفع إِلَيْهِ وَلَا يُجزئهُ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يُجزئهُ دَفعهَا إِلَيْهِ

وَقَالَ مَالك إِن أَخذهَا مِنْهُ جبرا أَجزَأَهُ وَإِن دَفعهَا إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ لم يجزه

وَيجب على الإِمَام أَن يبْعَث السعاة لجباية الصَّدقَات وَلَا يبْعَث إِلَّا حرا عدلا فَقِيها وَلَا يبْعَث هاشميا وَلَا مطلبيا إِذا أَرَادَ أَن يَأْخُذ جُزْءا من الزَّكَاة

وَقيل يجوز ذَلِك وَفِي مواليهم وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه يجوز أَن يَجْعَل عَاملا على الصَّدقَات

<<  <  ج: ص:  >  >>