للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِن قَالَ رب المَال بعث النّصاب ثمَّ اشْتَرَيْته وَلم يحل عَلَيْهِ الْحول أَو قَالَ قد أدّيت زَكَاته وَقُلْنَا يجوز لَهُ تفرقته بِنَفسِهِ حلفه السَّاعِي وَهل الْيَمين وَاجِبَة أَو مُسْتَحبَّة فِيهِ وَجْهَان

وَكَذَا إِن قَالَ هِيَ وَدِيعَة وَلم يصدقهُ السَّاعِي حلفه على مَا ذَكرْنَاهُ

وَحكي عَن بعض أَصْحَابنَا أَنه قَالَ إِذا قَالَ هِيَ وَدِيعَة عِنْدِي ودعواه لَا تخَالف الظَّاهِر فَيكون الْيَمين مُسْتَحبَّة وَجها وَاحِدًا وَلَيْسَ بِصَحِيح

وَذكر فِي الْحَاوِي أَن السَّاعِي يسْأَله عَن مَالك الْوَدِيعَة فَإِن لم يذكرهُ فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَن قَوْله مَقْبُول وَلَا زَكَاة عَلَيْهِ

وَالثَّانِي وَهُوَ ضَعِيف أَنه يُؤْخَذ مِنْهُ الزَّكَاة عِنْد الِامْتِنَاع وَمَا ذكره الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله أصح

فَإِن قَالَ بِعته فِي أثْنَاء الْحول ثمَّ اشْتَرَيْته فَشهد شَاهِدَانِ على الْمَاشِيَة بِأَعْيَانِهَا أَنَّهَا لم تزل فِي ملكه من أول الْحول إِلَى آخِره لَا يعلمَانِ أَنَّهَا خرجت من ملكه قبلت شَهَادَتهمَا

ذكر فِي الْحَاوِي أَنَّهُمَا إِذا كَانَا فقيهين فِي جيران المَال لم تقبل شَهَادَتهمَا وَإِن لم يَكُونَا من جيران المَال قبلت وَلَو قلت هَذَا لَكَانَ أصوب

<<  <  ج: ص:  >  >>