للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِن كَانَ مَعَه مَال يَكْفِيهِ لِلْحَجِّ أَو لثمن مسكن وَهُوَ مُحْتَاج إِلَيْهِ فَلهُ أَن يَشْتَرِي بِهِ مسكنا يسكنهُ وَيُؤَخر الْحَج على الْوَجْه الأول وعَلى الْوَجْه الثَّانِي يلْزمه صرفه فِي الْحَج

وَحكي عَن أبي يُوسُف أَنه قَالَ لَا يَبِيع الْمسكن وَلَا يَشْتَرِي مسكنا إِذا كَانَ مَعَه شَيْء من النُّقُود بل يصرفهُ فِي الْحَج

فَإِن لم يجد زادا وَلَا رَاحِلَة وَقدر على الْمَشْي وَله صَنْعَة يكْتَسب بهَا مَا يَكْفِيهِ لنفقته اسْتحبَّ لَهُ أَن يحجّ وَإِن كَانَ يحْتَاج إِلَى مَسْأَلَة النَّاس كره لَهُ الْحَج

وَقَالَ مَالك يجب عَلَيْهِ أَن يحجّ بِالْكَسْبِ

فَإِن اُسْتُؤْجِرَ للْخدمَة فِي طَرِيق الْحَج وَحج أَجزَأَهُ وَكَذَا إِذا غصب مَالا وَحج بِهِ أَو جَوْلَة وَحج عَلَيْهَا

وَحكي عَن أَحْمد أَنه قَالَ لَا يُجزئهُ فِي جَمِيع ذَلِك

وَإِن لم يكن لَهُ طَرِيق إِلَّا فِي الْبَحْر

فقد قَالَ فِي الْأُم لَا يجب عَلَيْهِ

وَقَالَ فِي الْإِمْلَاء إِن كَانَ أَكثر معاشه فِي الْبَحْر لزمَه

فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ فِيهِ قَولَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>