وَمِنْهُم من قَالَ إِن كَانَ الْغَالِب مِنْهُ السَّلامَة لزمَه وَإِن لم يكن الْغَالِب مِنْهُ السَّلامَة لم يلْزمه وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَقَول أبي إِسْحَاق الْمروزِي وَظَاهر قَوْله فِي الْأُم
وَمِنْهُم من قَالَ أَن كَانَ لَهُ عَادَة بركوبه لزمَه وَإِن لم يكن لَهُ عَادَة بركوبه لم يلْزمه