للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ فِي الْجَدِيد يحرم

وَقَالَ فِي الْقَدِيم لَا يحرم

فَإِن مَاتَ من يَرِثهُ وَله صيد فَهَل يَرِثهُ فِيهِ وَجْهَان

فَإِن أحرم وَفِي ملكه صيد فَهَل يَزُول ملكه عَنهُ فِيهِ قَولَانِ

أصَحهمَا أَنه يَزُول ملكه عَنهُ وَيجب عَلَيْهِ إرْسَاله فَإِن لم يُرْسِلهُ حَتَّى تحلل فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا يعود إِلَى ملكه وَإِن قُلْنَا لَا يَزُول ملكه عَنهُ فَلهُ أَن يَبِيعهُ وَلَيْسَ لَهُ أَن يذبحه فَإِن اشْترى رجل من رجل صيدا فَوجدَ المُشْتَرِي بِهِ عَيْبا وَالْبَائِع محرم

فَإِن قُلْنَا إِنَّه يملك الصَّيْد بِالْإِرْثِ رده عَلَيْهِ

وَإِن قُلْنَا لَا يَرِثهُ فَيحْتَمل أَن يُقَال يجوز رده وَيحْتَمل أَن يُقَال يُؤْخَذ مِنْهُ بِالثّمن وَيُوقف الصَّيْد إِلَى أَن يتَحَلَّل فَيَأْخذهُ وَإِن كَانَ الصَّيْد غير مَأْكُول وَلَا متولد من مَأْكُول لم يحرم قَتله بِالْإِحْرَامِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يحرم قتل كل وَحشِي بِالْإِحْرَامِ وَيجب الْجَزَاء بقتْله إِلَّا الذِّئْب

<<  <  ج: ص:  >  >>