للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ مَالك السبَاع المبتدئة بِالضَّرَرِ من الْوَحْش وَالطير كالذئب والفهد والغراب والحدأة لَا جَزَاء فِيهِ فخالفنا فِيمَا لَا يُؤْكَل مِمَّا لَا يُؤْذِي من الصيود وَمَا يحرم عَلَيْهِ من الصَّيْد يحرم عَلَيْهِ بيضه وَإِذا كَسره ضمنه بِقِيمَتِه

وَقَالَ الْمُزنِيّ لَا جَزَاء عَلَيْهِ فِيهِ

وَقَالَ مَالك يجب فِي بيض النعامة عشر قيمتهَا وَرُوِيَ عَنهُ عشر قيمَة بدنه فَإِن كسر بيض الصَّيْد حرم عَلَيْهِ أكله لَا يخْتَلف الْمَذْهَب فِيهِ وَهل يحرم على غَيره

من أَصْحَابنَا من قَالَ هُوَ كالصيد إِذا ذبحه الْمحرم وَكَذَا قَالَ هَذَا الْقَائِل إِذا قتل الْمحرم جَرَادَة حرم عَلَيْهِ أكلهَا وَهل يحرم على غَيره فِيهِ قَولَانِ

قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله هَذَا عِنْدِي فِيهِ نظر لِأَن الْبيض لَا روح فِيهِ

وَالْجَرَاد يحل مَيتا فَإِن افترش التجراد فِي طَرِيقه فَقتله فَفِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا لَا شَيْء عَلَيْهِ

وَالثَّانِي تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة

وَإِن باض الصَّيْد على فرَاشه فنقله فَلم يحضنه فقد حكى الشَّافِعِي

<<  <  ج: ص:  >  >>