للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَحمَه الله عَن عَطاء أَنه لَا يضمنهُ قَالَ وَيحْتَمل أَن يضمن فَحصل فِيهِ قَولَانِ كالجراد

وَإِن لبس أَو تطيب أَو دهن رَأسه ولحيته نَاسِيا لإحرامه أَو جَاهِلا بِالتَّحْرِيمِ لم تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَبِه قَالَ عَطاء وَالثَّوْري

وَقَالَ مَالك وابو حنيفَة يجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ

فَإِن لبس الْمحرم الْمخيط فِي وقتنا هَذَا أَو اسْتعْمل الطّيب وَادّعى الْجَهْل بِتَحْرِيمِهِ فَفِي وجوب الْفِدْيَة وَجْهَان

أَحدهمَا تلْزمهُ الْفِدْيَة لِأَن التَّحْرِيم قد ظهر وَاسْتقر فِي الشَّرْع

وَالثَّانِي يقبل قَوْله

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أيده الله وَعِنْدِي أَن تَخْرِيج الْوَجْهَيْنِ فِي ذَلِك فِيهِ نظر لِأَنَّهُ إِن كَانَ الْوَجْهَانِ فِي قبُول دَعْوَاهُ فَلَا وَجه لَهُ لِأَن الدَّعْوَى تعْتَبر فِيمَا للْإِمَام فِيهِ مُطَالبَة وَالْكَفَّارَة هَا هُنَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى فَلَا معنى لذكر قبُول الدَّعْوَى وَإِن كَانَ الْوَجْهَانِ فِي وجوب الْكَفَّارَة مَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>