جَهله بِالتَّحْرِيمِ فَلَا معنى لَهُ لِأَنَّهُ يلْزم أَن يبْنى عَلَيْهِ الْجَاهِل بِتَحْرِيم الْكَلَام فِي الصَّلَاة
فَإِن لبس قَمِيصًا نَاسِيا فَذكر فَإِنَّهُ يَنْزعهُ من قبل رَأسه
وَحكي عَن بعض التَّابِعين أَنه قَالَ يشق ثَوْبه شقا
فَإِن مس طيبا ظَنّه يَابسا فَبَان رطبا لَزِمته الْفِدْيَة فِي اصح الْقَوْلَيْنِ
فَإِن حلق الشّعْر أَو قلم الظفر نَاسِيا أَو جَاهِلا بِالتَّحْرِيمِ فالمنصوص أَنه تجب عَلَيْهِ الْفِدْيَة وَفِيه قَول مخرج أَنه لَا تجب عَلَيْهِ الْفِدْيَة
وَإِن قتل صيدا نَاسِيا أَو جَاهِلا بِالتَّحْرِيمِ وَجب عَلَيْهِ الْفِدْيَة وَإِن جنى وَهُوَ محرم فَقتل صيدا فَفِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا يجب عَلَيْهِ الْجَزَاء وَمن أَصْحَابنَا من خرج هذَيْن الْقَوْلَيْنِ فِي قتل الصَّيْد نَاسِيا وَلَيْسَ بِشَيْء
وَإِن جَامع نَاسِيا أَو جَاهِلا بِالتَّحْرِيمِ فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ فِي أحد الْقَوْلَيْنِ وَلَا يفْسد حجه وَفِي القَوْل الثَّانِي يفْسد حجه وَتجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة
وَإِن حلق رَأس محرم وَهُوَ نَائِم أَو مكره وَجَبت الْفِدْيَة وعَلى من تجب فِيهِ قَولَانِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute