أصَحهمَا على الحالق وَبِه قَالَ مَالك وللمحلوق مُطَالبَته بإخراجها
وَالثَّانِي يجب على المحلوق فعلى هَذَا يَأْخُذهَا من مَال الحالق ويخرجها فَإِن أخرجهَا المحلوق رَجَعَ على الحالق بِأَقَلّ الْأَمريْنِ من الشَّاة أَو ثَلَاثَة آصَع هَذِه طَريقَة ابي الْعَبَّاس بن سُرَيج وَأبي إِسْحَاق
وَقَالَ أَبُو عَليّ بن ابي هُرَيْرَة تجب الْفِدْيَة على الحالق ابْتِدَاء قولا وَاحِدًا وَالْقَوْلَان فِيهِ إِذا غَابَ الحالق أَو أعْسر فَهَل يلْزم المحلوق إِخْرَاج الْفِدْيَة ثمَّ يرجع على الحالق فِيهِ قَولَانِ
وَقَالَ ابو حنيفَة تجب الْفِدْيَة على المحلوق وَاخْتلف أَصْحَابه فِي الرُّجُوع على الحالق
فَقَالَ أَكْثَرهم لَا يرجع
وَقَالَ أَبُو حَازِم يرجع
وَذكر الشَّيْخ ابو حَامِد أَن الْقَوْلَيْنِ مبنيان على أَن شعر الْمحرم على رَأسه بِمَنْزِلَة الْعَارِية أَو بِمَنْزِلَة الْوَدِيعَة وَفِيه قَولَانِ
وَقيل وَجْهَان
أصَحهمَا قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله أَنه كَالْوَدِيعَةِ فَإِن قُلْنَا يجب على الحالق
قَالَ أَصْحَابنَا فَلَا شَيْء على المحلوق وَلكنه يملك مُطَالبَته بإخراجها
قَالَ الشَّيْخ ابو نصر وَلَيْسَ تَحت هَذَا معنى
فَإِن كفر المحلوق بِالصَّوْمِ لم يرجع عَلَيْهِ شَيْء
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يرجع بِثَلَاثَة أَمْدَاد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute