للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب مَا يجب بمحظورات الْإِحْرَام من كَفَّارَة وَغَيرهَا

إِذا حلق الْمحرم رَأسه فكفارته ذبح شَاة أَو إطْعَام سِتَّة مَسَاكِين ثَلَاثَة آصَع أَو صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام وَهِي على التَّخْيِير

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا حلق من غير عذر وَجب عَلَيْهِ الدَّم من غير تَخْيِير

فَإِن حلق ثَلَاث شَعرَات لزمَه دم

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن حلق ربع رَأسه لزمَه دم

وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِن حلق نصف رَأسه لزمَه دم وَإِن حلق مَا دونه لزمَه صَدَقَة

وَقَالَ مَالك إِن حلق من رَأسه مَا يحصل بِهِ إمَاطَة الْأَذَى عَنهُ وَجب عَلَيْهِ دم وَإِن حلق مَا لَا يحصل بِهِ ذَلِك لم يجب عَلَيْهِ

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>