للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِحْدَاهمَا ثَلَاث شَعرَات

وَالثَّانيَِة الرّبع

فَإِن حلق شعر رَأسه وَشعر بدنه وَجب عَلَيْهِ فديَة وَاحِدَة وَكَذَا إِن قلم اظفار يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْأنمَاطِي تجب فديتان

وَإِن حلق شعره فَفِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال

أَحدهَا أَنه يجب ثلث دم

وَالثَّانِي دِرْهَم

وَالثَّالِث مد وَفِي الشعرتين مدان

وَحكي عَن مُجَاهِد أَنه قَالَ لَا ضَمَان فِيمَا دون ثَلَاث شَعرَات وَكَذَا روى ابْن الْمُنْذر عَن عَطاء فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

فَإِن حلق شَعرَات مُتَفَرِّقَة وَلم يكفر عَن الأول فِيهِ طَرِيقَانِ

أَحدهمَا أَنه على قَوْلَيْنِ

أَحدهمَا يجب فِي الْجَمِيع دم

وَالثَّانِي لكل شَعْرَة حكم نَفسهَا إِذا انْفَرَدت فَيجب فِي كل شَعْرَة مد وَاصل ذَلِك الْقَوْلَانِ فِيهِ

إِذا لبس قَمِيصًا أول النَّهَار وَسَرَاويل فِي وَسطه وتعمم فِي آخِره قَوْله الْقَدِيم إِنَّه يتداخل

<<  <  ج: ص:  >  >>