قَالَ الإِمَام ابو بكر وَهَذَا لَيْسَ بجيد فَإِن عدوله عِنْد إرْسَاله إِن كَانَ طلب صيد فسنح لَهُ فَلَا فرق بَين أَن يكون فِي جِهَة إرْسَاله وَبَين أَن يكون فِي غَيرهَا عِنْد ابْتِدَاء إرْسَاله وَإِن كَانَ عدوله لغير صيد فَهَذَا يخرج عَن كَونه معلما لِأَن من صفة شَرط التَّعْلِيم أَن يطْلب الصَّيْد إِذا أرْسلهُ فَإِذا عدل عَن الصَّيْد إِلَى غير صيد دلّ على عدم التَّعْلِيم
فَإِن رمى سَهْما فِي الْهَوَاء وَهُوَ لَا يرى صيدا فَأصَاب صيدا فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا أَنه يحل وَهُوَ قَول أبي إِسْحَاق
وَالثَّانِي لَا يحل
فَإِن رأى صيدا فَظَنهُ حجرا أَو حَيَوَانا غير الصَّيْد فَرَمَاهُ فَقتله حل أكله وَإِن أرسل عَلَيْهِ كَلْبا فَقتله فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا يحل
وَحكى أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة عَن بعض أَصْحَابنَا أَنه إِذا أَخطَأ فِي قطع حلق شَاة لم تُؤْكَل وَقد نَص الشَّافِعِي رَحمَه الله على إِبَاحَة أكلهَا وَهَذَا أَقيس وَأَصَح لِأَن ذَكَاة الصَّبِي وَالْمَجْنُون تصح وَلَا قصد لَهما
فَإِن رمى سَهْما إِلَى الْهَوَاء فَسقط من علوه على صيد فَقتله حل أكله فِي أحد الْوَجْهَيْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute