وَفِي الثَّانِي لَا يحل وَكَذَا إِن كَانَ فِي يَده سكين فَسَقَطت على حلق شَاة فذبحتها كَانَ على وَجْهَيْن ذكره ذَلِك فِي الْحَاوِي
فَإِن رمى صيدا يمْتَنع بالجناح وَالرجل كالقبج والقطا فَأصَاب رجله ورماه آخر فاصاب جنَاحه فَفِيهِ وَجْهَان
أصَحهمَا أَنه يكون للثَّانِي
وَالثَّانِي أَنه بَينهمَا
وَحكى فِي الْحَاوِي وَجها آخر أَنه يكون لمن كسر الْجنَاح تقدم أَو تَأَخّر
فَإِن نصب أحبولة فَوَقع فِيهَا صيد وَمَات لم يحل كَانَ فِيهَا سلَاح أَو لم يكن
وَحكي فِي الْحَاوِي عَن أبي حنيفَة أَنه إِذا كَانَ فِيهَا سلَاح فَقتله بحده حل
فَإِن رمى اثْنَان صيدا أَحدهمَا بعد الآخر وَلم يعلم بإصابته أَيهمَا زَالَ امْتِنَاعه فقد قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي الْمُخْتَصر يُؤْكَل وَيكون بَينهمَا فَحَمله أَبُو إِسْحَاق على ظَاهره
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute