وَقيل أَربع مَرَّات فَإِن ذَلِك يقوم مقَام التَّحِيَّة وَمن دخل الْمَسْجِد الْمَكِّيّ بَدَأَ بِالطّوافِ لِأَنَّهُ تَحِيَّة الْبَيْت ثمَّ بعد ذَلِك يُصَلِّي التَّحِيَّة فَإِذا أَتَى بِرَكْعَتَيْنِ سنة الطّواف حصلت بهما سنة التَّحِيَّة أَي سقط الطّلب
وَفِي حُصُول الثَّوَاب مَا تقدم فَإِن دخل غير مُرِيد للطَّواف صلى التَّحِيَّة ابْتِدَاء وَلَو ابْتَدَأَ مُرِيد الطّواف بالتحية صَحَّ لكنه ترك الْأَفْضَل وَمِنْه صَلَاة سنة الْوضُوء عقب الْفَرَاغ مِنْهُ وَقبل طول الْفَصْل والإعراض وَتحصل بِمَا تحصل بِهِ تَحِيَّة الْمَسْجِد فَلَو أَتَى بِصَلَاة غَيرهَا عقب الْوضُوء من فرض أَو نفل فَفِيهَا مَا تقدم فِي تَحِيَّة الْمَسْجِد من جِهَة حُصُول الثَّوَاب وَسُقُوط الطّلب وَمثل الْوضُوء الْغسْل وَالتَّيَمُّم وَلَو تَوَضَّأ خَارج الْمَسْجِد ثمَّ دخل فِي الْحَال