للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكن إِمَامًا فِي الْحَال لِأَنَّهُ سيصير إِمَامًا وَإِذا لم يحضر عِنْده فِي هَذِه الْحَالة أحد لَكِن وثق بِالْجَمَاعَة صحت مِنْهُ نِيَّة الْإِمَامَة فَلَو فرغ من صلَاته وَلم يَأْتِ أحد فَصلَاته صَحِيحَة وَلَو أَتَى بِهَذِهِ النِّيَّة فِي أثْنَاء صلَاته جَازَ وَحَازَ الْفَضِيلَة من حِين النِّيَّة وَلَا تنعطف نِيَّته على مَا قبلهَا وَفهم مِمَّا تقدم أَنه لَو نوى الْمَأْمُوم الْجَمَاعَة وَلم ينوها الإِمَام حصلت الْفَضِيلَة للْمَأْمُوم دون الإِمَام وَثَبت لَهُ أَحْكَام الْقدْوَة كتحمل سَهْوه وفاتحته وَنَحْو ذَلِك

وَيسن للْإِمَام أَن يقف قُدَّام الْمقَام عِنْد الْكَعْبَة بِحَيْثُ يكون الْمقَام بَينه وَبَين الْكَعْبَة وَأَن يستدير المأمومون حولهَا وَلَا يضر كَونهم أقرب إِلَيْهَا فِي غير جِهَة الإِمَام مِنْهُ إِلَيْهَا فِي جِهَته كَمَا لَو وَقفا فِي الْكَعْبَة وَاخْتلفَا جِهَة فَإِنَّهُ إِذا اجْتمعَا فِيهَا يجوز أَن يكون وَجهه إِلَى وَجه الإِمَام أَو جنبه وَأَن يكون ظَهره إِلَى ظهر الإِمَام أَو جنبه وَلَا يجوز أَن يكون ظَهره إِلَى وَجه الإِمَام لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُتَقَدم عَلَيْهِ فِي جِهَته وَلَو وقف الإِمَام فِيهَا وَالْمَأْمُوم خَارِجهَا جَازَ وَله التَّوَجُّه إِلَى أَي جِهَة شَاءَ وَلَو وَقفا بِالْعَكْسِ جَازَ أَيْضا لَكِن لَا يتَوَجَّه الْمَأْمُوم إِلَى الْجِهَة الَّتِي توجه إِلَيْهَا الإِمَام بِحَيْثُ يكون ظَهره فِي وَجه الإِمَام لتقدمه عَلَيْهِ حِينَئِذٍ فِي جِهَته وَلَو وقف الإِمَام فِي ركن من أَرْكَانهَا فجهته مَجْمُوع جهتي جانبيه مَعَ الرُّكْنَيْنِ المتصلين بهما فَلَا يتَقَدَّم عَلَيْهِ الْمَأْمُوم فِي ذَلِك

وَحَاصِل مَا ذكر صور أَربع لِأَنَّهُمَا إِمَّا أَن يَكُونَا دَاخل الْكَعْبَة أَو خَارِجهَا أَو أَحدهمَا داخلها وَالْآخر خَارِجهَا وَقد علمت أَحْكَامهَا

وَيسن تَسْوِيَة الصُّفُوف وَأَن لَا يزِيد مَا بَين كل صفّين أَو شَخْصَيْنِ على ثَلَاثَة أَذْرع وَإِلَّا فَاتَ ثَوَاب الْجَمَاعَة من تَأَخّر بذلك

وَيكرهُ فِيهَا أُمُور مِنْهَا أَنه يكره للْإِمَام التَّطْوِيل وَلَو ليلحق آخَرُونَ وَلَو كَانَ من عَادَتهم الْحُضُور نعم لَو أحس فِي رُكُوع غير ثَان من صَلَاة الْكُسُوف أَو فِي تشهد أخير بداخل مَحل الصَّلَاة يَقْتَدِي بِهِ سنّ لَهُ انْتِظَاره لله تَعَالَى إِن لم يُبَالغ فِي الِانْتِظَار وَلم يُمَيّز بَين الداخلين وَإِلَّا كره

وَحَاصِل هَذِه الْمَسْأَلَة أَنه يسن للْإِمَام انْتِظَار من يُرِيد الِاقْتِدَاء بِهِ بِشُرُوط تِسْعَة أَن يكون ذَلِك الِانْتِظَار فِي رُكُوع غير ثَان من صَلَاة الْكُسُوف أَو فِي تشهد أخير وَأَن لَا يخْشَى فَوت الْوَقْت وَأَن يكون الَّذِي ينتظره دَاخل مَحل الصَّلَاة دون من هُوَ خَارجه وَأَن ينتظره لله تَعَالَى لَا لتودد وَإِلَّا كره وَأَن لَا يُبَالغ فِي الِانْتِظَار وَلَو بِضَم انْتِظَار مَأْمُوم إِلَى آخر وَإِلَّا كره وَأَن لَا يُمَيّز بَين الداخلين فينتظر بَعْضًا دون بعض وَأَن يظنّ أَن يَقْتَدِي بِهِ ذَلِك الدَّاخِل وَأَن يظنّ أَنه يرى إِدْرَاك الرَّكْعَة بِالرُّكُوعِ وَأَن يظنّ أَنه يَأْتِي بِالْإِحْرَامِ على الْوَجْه الْمَطْلُوب من كَونه فِي الْقيام وَالْإِمَام لَيْسَ بِقَيْد بل مثله الْمُنْفَرد وَإِن كَانَ لَا يَأْتِي فِيهِ جَمِيع الشُّرُوط

وَيكرهُ ارْتِفَاع الْمَأْمُوم على إِمَامه وَعَكسه حَيْثُ أمكن وقوفهما على مستو إِلَّا لحَاجَة كتعليم الإِمَام الْمَأْمُومين صفة الصَّلَاة وكتبليغ الْمَأْمُوم تَكْبِيرَة الإِمَام فَيسنّ ارتفاعهما لذَلِك وَحَيْثُ لم تكن حَاجَة ثبتَتْ الْكَرَاهَة وفاتت فَضِيلَة الْجَمَاعَة مَا لم يكن وضع الْمَكَان مُشْتَمِلًا على انخفاض وارتفاع وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَة

<<  <   >  >>