وَلَو بالجهة وَأَن لَا يرْبط صلَاته بِمن جهل سَفَره أَو بمتم وَلَو فِي نفس الْأَمر وَلَو فِي جُزْء من صلَاته وَلَو فِي صبح وَأَن يَنْوِي الْقصر مَعَ التَّحَرُّم كَأَن يَقُول مَقْصُورَة أَو رَكْعَتَيْنِ أَو صَلَاة السّفر وَأَن يتحرز عَن منافي نِيَّة الْقصر فِي دوَام الصَّلَاة ودوام السّفر فِي جَمِيع الصَّلَاة يَقِينا وَأَن يعلم بِجَوَاز الْقصر وَأَن يعلم الْكَيْفِيَّة وَأَن يُجَاوز مَحل الْإِقَامَة ويصل إِلَى مَحل يعد فِيهِ مُسَافِرًا وَيجوز للْمُسَافِر السّفر الْمَذْكُور أَن يجمع بَين الظّهْر وَالْعصر أَو بَين الْمغرب وَالْعشَاء فِي وَقت أَيهمَا شَاءَ تَقْدِيمًا فِي وَقت الأولى مِنْهُمَا أَو تَأْخِيرا فِي وَقت الثَّانِيَة مِنْهُمَا وَالْجُمُعَة كالظهر فِي جمع التَّقْدِيم فَقَط
وَيشْتَرط لجمع التَّقْدِيم سِتَّة شُرُوط الأول التَّرْتِيب بِأَن يبْدَأ بصاحبة الْوَقْت لِأَن الْوَقْت لَهَا فَلَو عكس التَّرْتِيب صحت صَاحِبَة الْوَقْت فَقَط الثَّانِي نِيَّة الْجمع فِي الأولى وَلَو مَعَ التَّحَلُّل مِنْهَا
الثَّالِث الْوَلَاء بَين الصَّلَاتَيْنِ بِأَن لَا يَتَخَلَّل بَين الصَّلَاتَيْنِ زمن يسع رَكْعَتَيْنِ بأخف مُمكن وَحِينَئِذٍ لَا يجوز أَن يُصَلِّي الرَّاتِبَة بَينهمَا
الرَّابِع دوَام السّفر إِلَى عقد الثَّانِيَة وَإِن أَقَامَ فِي أَثْنَائِهَا وَلَا يشْتَرط وجود السّفر عِنْد عقد الأولى
الْخَامِس بَقَاء وَقت الأولى يَقِينا إِلَى تَمام الثَّانِيَة فَيبْطل الْجمع وَالصَّلَاة إِذا خرج الْوَقْت فِي أثْنَاء الثَّانِيَة أَو شكّ فِي خُرُوجه
السَّادِس ظن صِحَة الأولى لتخرج الْمُتَحَيِّرَة فَلَيْسَ لَهَا جمع التَّقْدِيم وَكَذَا لَو كَانَت الأولى جُمُعَة فِي مَكَان تعدّدت فِيهِ لغير حَاجَة وَشك فِي السَّبق والمعية وَمثل ذَلِك كل من تلْزمهُ الْإِعَادَة كفاقد الطهُورَيْنِ والمتيمم للبرد أَو لفقد المَاء بِمحل يغلب فِيهِ الْوُجُود أَو نَحْو ذَلِك
وَيشْتَرط لجمع التَّأْخِير شَرْطَانِ الأول نِيَّة التَّأْخِير فِي وَقت الأولى مَا بَقِي مِنْهُ قدر يَسعهَا تَامَّة أَو مَقْصُورَة إِن أَرَادَ قصرهَا فَإِن لم ينْو التَّأْخِير أصلا أَو نَوَاه وَالْبَاقِي من الْوَقْت قدر لَا يَسعهَا عصى وَكَانَت قَضَاء مَا لم يُوقع مِنْهَا رَكْعَة أَو أَكثر فِي وَقتهَا وَإِلَّا فأداء مَعَ الْحُرْمَة
الثَّانِي دوَام السّفر إِلَى تَمام الصَّلَاتَيْنِ فَلَو أَقَامَ قبل ذَلِك صَارَت الَّتِي نوى تَأْخِيرهَا قَضَاء سَوَاء رتب بَين الصَّلَاتَيْنِ أَولا لَكِن لَا إِثْم فِيهِ وَلَو كَانَ انْتِهَاء السّفر فِي أثْنَاء الظّهْر الَّتِي نوى تَأْخِيرهَا فَائِتَة حضر فَلَا يجوز قصرهَا وَترك الْجمع أفضل وَإِذا أَرَادَ الْجمع فَإِن كَانَ نازلا فِي وَقت الأولى سائرا فِي وَقت الثَّانِيَة فَالْأَفْضَل جمع التَّقْدِيم وَإِن كَانَ نازلا فيهمَا أَو سائرا فيهمَا أَو سائرا فِي الأولى نازلا فِي الثَّانِيَة فَالْأَفْضَل جمع التَّأْخِير
وَيجوز للمقيم أَن يجمع مَا يجمع بِالسَّفرِ وَلَو عصرا مَعَ الْجُمُعَة تَقْدِيمًا فِي وَقت الأولى بِسَبَب الْمَطَر وَلَو كَانَ الْمَطَر قَلِيلا لَكِن كَانَ يبل الثَّوْب وَمثل الْمَطَر ثلج وَبرد ذائبان وشفان بِفَتْح الشين وَتَشْديد الْفَاء وَهُوَ ريح بَارِدَة يصحبها مطر قَلِيل وَلَا بُد أَن يكون كل وَاحِد مِنْهَا يبل الثَّوْب
وَلِهَذَا الْجمع شُرُوط ثَمَانِيَة أَن يُوجد نَحْو الْمَطَر عِنْد تحرمه بهما وَعند تحلله من الأولى ليتصل بِأول الثَّانِيَة وَيُؤْخَذ من ذَلِك اعْتِبَار امتداده بَينهمَا وَهُوَ الْمُعْتَمد وَلَا يضر انْقِطَاعه فِي أثْنَاء الأولى أَو الثَّانِيَة أَو بعدهمَا وَالتَّرْتِيب وَالْوَلَاء وَنِيَّة الْجمع كَمَا تقدم وَأَن تصلى الثَّانِيَة جمَاعَة وَإِن انفردوا قبل تَمام ركعتها الأولى وَلَو قبل ركوعها وَإِن لم يحصل ثَوَاب الْجَمَاعَة كَأَن كَانَت مَكْرُوهَة وَلَا بُد من نِيَّة الْجَمَاعَة أَو الْإِمَامَة وَإِلَّا لم تَنْعَقِد صلَاته وَلَا صلَاتهم