للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَصِيَّة ثمَّ الدعا للْمُؤْمِنين وَآيَة من الْكتاب المستبين (وَهِي) خَمْسَة إِجْمَالا ثَمَانِيَة تَفْصِيلًا أَولهَا (حمد الله) تَعَالَى

(و) ثَانِيهَا (صَلَاة على النَّبِي) رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (بلفظهما)

وَالْحَاصِل أَن مَادَّة الْحَمد وَالصَّلَاة متعينة فَلَا يجزىء الشُّكْر وَالثنَاء وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَنَحْو ذَلِك وَلَا يتَعَيَّن لفظ الْحَمد لله بل يجزىء نحمد الله أَو لله الْحَمد أَو نَحْو ذَلِك وَيتَعَيَّن لفظ الْجَلالَة فَلَا يجزىء الْحَمد للرحمن أَو نَحوه وَلَا يتَعَيَّن لفظ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد بل يجزىء نصلي أَو أُصَلِّي أَو نَحْو ذَلِك وَلَا يتَعَيَّن لفظ مُحَمَّد بل يَكْفِي أَحْمد أَو النَّبِي أَو الماحي أَو الحاشر أَو نَحْو ذَلِك وَلَا يَكْفِي الضَّمِير نَحْو صلى الله عَلَيْهِ وَلَا يَكْفِي رحم الله مُحَمَّدًا

(و) ثَالِثهَا (وَصِيَّة بتقوى) وَلَا يتَعَيَّن لفظ الْوَصِيَّة وَلَا مادتها لِأَن الْمَقْصُود الْوَعْظ والحث على طَاعَة الله فَيَكْفِي أطِيعُوا الله وراقبوه وَهَذِه الثَّلَاثَة أَرْكَان (فيهمَا) أَي فِي كل من الْخطْبَتَيْنِ فَتكون سِتَّة تَفْصِيلًا

(و) رَابِعهَا (قِرَاءَة آيَة فِي إِحْدَاهمَا) سَوَاء أَتَى بهَا فِي خلال الْأَركان أَو قبل الشُّرُوع فِيهَا أَو بعد فراغها وَالسّنة أَن تكون فِي آخر الْخطْبَة الأولى لتَكون فِي مُقَابلَة الدُّعَاء للْمُؤْمِنين فِي الثَّانِيَة

(و) خَامِسهَا (دُعَاء) أَي مَا يُطلق عَلَيْهِ اسْم دُعَاء للْمُؤْمِنين وَيجب أَن يكون بأخروي فَلَا يَكْفِي الدنيوي وَالْأولَى فِي الدُّعَاء التَّعْمِيم (وَلَو) خص بِهِ الْحَاضِرين أَو أَرْبَعِينَ مِنْهُم كَقَوْلِه (رحمكم الله) أَو يَرْحَمكُمْ الله فَيَكْفِي ذَلِك إِذْ الْقَصْد مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الدُّعَاء وَلَا بُد من عدم صرفه فَلَو صرف ذَلِك للرحمة الدُّنْيَوِيَّة لم يكف كَمَا أَفَادَهُ الشبراملسي أما لَو خص بِهِ الغائبين فَلَا يَكْفِي وَيكون (فِي ثَانِيَة) لِأَن الدُّعَاء بالخواتيم أليق وَيُبَاح الدُّعَاء للسُّلْطَان بِخُصُوصِهِ وَيحرم وَصفه بِالصِّفَاتِ الكاذبة إِن لم يخْش من تَركه فتْنَة وَإِلَّا وَجب كَمَا فِي قيام بعض النَّاس لبَعض وَيسن الدُّعَاء لأئمة الْمُسلمين وولاة أُمُورهم عُمُوما بالصلاح وَالْهِدَايَة وَالْعدْل

(وَشرط فيهمَا) أَي الْخطْبَتَيْنِ أُمُور سَبْعَة (إسماع أَرْبَعِينَ) مِمَّن تَنْعَقِد بهم الْجُمُعَة (الْأَركان) أَي أَرْكَان الْخطْبَتَيْنِ لِأَن الْمَقْصُود مِنْهُمَا وعظهم وَهُوَ لَا يحصل إِلَّا بذلك فَإِن كَانَ الْخَطِيب مِمَّن تَنْعَقِد بِهِ الْجُمُعَة فَلَا يشْتَرط أَن يسمع نَفسه فَيَكْفِي كَونه أَصمّ لِأَنَّهُ يعلم مَا يَقُول فَلَا بُد من إسماع تِسْعَة وَثَلَاثِينَ مِمَّن تَنْعَقِد بهم الْجُمُعَة وَالْمرَاد إسماعهم بِالْفِعْلِ بِأَن يرفع الْخَطِيب صَوته بِحَيْثُ يسمعهُ الْحَاضِرُونَ لَو أصغوا وَأما السماع مِنْهُم فبالقوة وَإِن لم يسمعوا بِالْفِعْلِ لوُجُود لغط أَو نوم خَفِيف بِخِلَافِهِ لصمم أَو بعد أَو نوم ثقيل وَلَا يضر عدم فهم مَعْنَاهُمَا حَتَّى فِي حق الْخَطِيب كمن يؤم الْقَوْم وَلَا يعرف معنى الْفَاتِحَة

(وعربية) بِأَن تكون أَرْكَان الْخطْبَتَيْنِ بِالْعَرَبِيَّةِ فَإِن لم يكن ثمَّ من يحسن الْعَرَبيَّة وَلم يُمكن تعلمهَا خطب بغَيْرهَا فَإِن أمكن وَجب على الْجَمِيع على سَبِيل فرض الْكِفَايَة فَيَكْفِي فِي ذَلِك وَاحِد

فَلَو تركُوا التَّعَلُّم

<<  <   >  >>