أما فِي الدَّوَام كَأَن رفعت الْجِنَازَة فِي أثْنَاء الصَّلَاة وَزَاد مَا بَينهمَا على مَا ذكر أَو حَال حَائِل فَلَا يضر لِأَنَّهُ يغْتَفر فِي الدَّوَام مَا لَا يغْتَفر فِي الِابْتِدَاء نعم لَو كَانَ الْمَيِّت فِي صندوق لَا يضر وَلَو أحرم على الْجِنَازَة وَهِي سائرة صَحَّ بِشُرُوط ثَلَاثَة أَن تكون إِلَى جِهَة الْقبْلَة وَقت التَّحَرُّم وَأَن لَا يكون هُنَاكَ حَائِل حَال التَّحَرُّم وَلَا تشْتَرط الْمُحَاذَاة على الْمُعْتَمد وَأَن لَا تبعد عَنهُ بِأَكْثَرَ من ثَلَاثمِائَة ذِرَاع إِلَى تَمام الصَّلَاة بِخِلَاف مَا إِذا أحرم عَلَيْهَا وَهِي قارة ثمَّ رفعت قبل تَمام الصَّلَاة فَإِن ذَلِك لَا يضر كَمَا تقدم
(وَتَصِح) الصَّلَاة (على غَائِب عَن بلد) لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى على النَّجَاشِيّ رَضِي الله عَنهُ بِالْمَدِينَةِ يَوْم مَوته بِالْحَبَشَةِ
رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَذَلِكَ فِي رَجَب سنة تسع وَقد أجمع كل من أجَاز الصَّلَاة على الْغَائِب بِأَن ذَلِك يسْقط فرض الْكِفَايَة عَن الْحَاضِرين إِلَّا مَا حُكيَ عَن ابْن الْقطَّان وَمحل السُّقُوط بهَا حَيْثُ علم بهَا الْحَاضِرُونَ وَلَا تجوز الصَّلَاة على الْغَائِب حَتَّى يعلم أَو يظنّ أَنه قد غسل أَو يمم نعم إِن علق النِّيَّة على طهره بِأَن نوى الصَّلَاة إِن كَانَ قد طهر صحت الصَّلَاة عَلَيْهِ