للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للْغسْل مُطلقًا (تَسْمِيَة) أَوله لَكِن من بِهِ حدث أكبر يَقُولهَا بِقصد الذّكر أَو يُطلق فَإِن قصد الْقِرَاءَة وَحدهَا أَو مَعَ الذّكر أَو قصد وَاحِدًا لَا بِعَيْنِه حرم

(و) مضمضة واستنشاق أَوله كَالْوضُوءِ وبعدهما (إِزَالَة قذر) طَاهِرا أَو نجسا (ف) بعد إِزَالَته (وضوء) كَامِلا قبل الْغسْل (فتعهد معاطف) كالأذنين وطبقات الْبَطن والموق وَتَحْت الْمقبل من الْأنف وَتَحْت الْأَظْفَار إِذا وصل المَاء إِلَى ذَلِك بِدُونِهِ وَإِلَّا وَجب

وتخليل الشّعْر والأصابع قبل إفَاضَة المَاء لِأَنَّهُ أبعد عَن الْإِسْرَاف

(ودلك) لجَمِيع بدنه خُرُوجًا من خلاف من أوجبه وتحصيلا للنظافة

(وتثليث) فِي واجبه وسننه

(واستقبال) للْقبْلَة وَأَن يكون فِي مَحل لَا يَنَالهُ فِيهِ رشاش المَاء

(وَجَاز تكشف لَهُ) أَي الْغسْل (فِي خلْوَة) قَالَ ابْن حجر فِي فتح الْجواد وَيسن ستر عَوْرَته إِن لم يكن ثمَّ من يحرم نظره إِلَيْهَا وَإِلَّا وَجب انْتهى

وَذكر بَعضهم أَنه يحرم كشف الْعَوْرَة بِحَضْرَة من يحرم عَلَيْهِ النّظر وَلَو غض بَصَره وَلَا يَكْفِي قَوْله لَهُم غضوا أبصاركم

نعم إِن ضَاقَ الْوَقْت وَكَانَت الصَّلَاة لَا بدل لَهَا واضطر إِلَى كشف عَوْرَته لقَضَاء الْحَاجة مثلا جَازَ وَلزِمَ الْحَاضِرين غض الْبَصَر

والأكمل فِي كَيْفيَّة الْغسْل أَن يُسَمِّي الله أَولا ثمَّ يتمضمض ويستنشق ثمَّ يزِيل مَا على جسده من قذر كمني ثمَّ الْوضُوء ثمَّ يتعهد معاطفه ثمَّ يفِيض المَاء على رَأسه ثَلَاثًا مَعَ التَّخْلِيل والدلك فِي كل مرّة ثمَّ شقَّه الْأَيْمن مقدما ومؤخرا كَذَلِك ثمَّ الْأَيْسَر مقدما ومؤخرا كَذَلِك وَلَو أَفَاضَ المَاء على بدنه جَمِيعه مرّة مَعَ التَّخْلِيل والدلك ثمَّ ثَانِيَة ثمَّ ثَالِثَة كَذَلِك حصل لَهُ أصل الْكَمَال وَلَو غسل رَأسه مرّة مَعَ التَّخْلِيل والدلك ثمَّ شقَّه الْأَيْمن مقدما ومؤخرا كَذَلِك ثمَّ شقَّه الْأَيْسَر مقدما ومؤخرا كَذَلِك ثمَّ ثَانِيَة ثمَّ ثَالِثَة حصل لَهُ أصل الْكَمَال أَيْضا وَلَو انغمس فِي المَاء ثَلَاثًا مَعَ التَّخْلِيل والدلك فِي كل مرّة حصل لَهُ أصل الْكَمَال أَيْضا

لَكِن لَا بُد من رفع الْقَدَمَيْنِ فِي كل مرّة عَن مقرهما ليحصل التَّثْلِيث إِلَى باطنهما والكيفية الأولى أفضل من هَذَا جَمِيعه

وَلَو اجْتمع على الشَّخْص أغسال من نوع وَاحِد بِأَن كَانَت كلهَا وَاجِبَة أوكلها مسنونة كَفاهُ نِيَّة وَاحِدَة مِنْهَا فَيحصل الْبَاقِي وَإِن لم يُنَوّه إِلَّا إِذا كَانَا واجبين جعليين كالمنذورين أَو جعليا وشرعيا فَلَا بُد من نِيَّة كل وَاحِد مِنْهُمَا وَإِن اخْتلف النَّوْع كفرض وَنفل فَإِن نوى الْجَمِيع حصل وَإِن نوى أحد النَّوْعَيْنِ حصل فَقَط دون غَيره وَمن كَانَ عَلَيْهِ الْحَدث الْأَكْبَر وَالْحَدَث الْأَصْغَر كَفاهُ نِيَّة رفع الْحَدث الْأَكْبَر ويرتفع الْأَصْغَر فِي ضمنه وَمن لزمَه غسل يسن لَهُ أَلا يزِيل شَيْئا من بدنه وَلَو دَمًا أَو شعرًا أَو ظفرا حَتَّى يغْتَسل لِأَن كل جُزْء يعود لَهُ فِي الْآخِرَة فَلَو أزاله قبل الْغسْل عَاد عَلَيْهِ الْحَدث الْأَكْبَر تبكيتا للشَّخْص

ثمَّ الْحَدث إِمَّا أَصْغَر وَهُوَ كل مَا أوجب الْوضُوء وَإِمَّا متوسط وَهُوَ الْجَنَابَة والولادة وَإِمَّا أكبر وَهُوَ الْحيض وَالنّفاس وَيحرم بِكُل مِنْهَا أَشْيَاء

فَالَّذِي يحرم بِالْحَدَثِ الْأَصْغَر خَمْسَة أَشْيَاء أَولهَا الصَّلَاة بأنواعها وَكَذَا سَجْدَة التِّلَاوَة وَالشُّكْر

<<  <   >  >>