وَلَو أودع نَحْو صبي شخصا كَامِلا ضمن مَا أَخذه مِنْهُ عِنْد تلفه أَو إِتْلَافه قصر أم لَا ضَمَان الغصوب
نعم إِن أَخذه مِنْهُ لرغبة ثَوَاب الْآخِرَة خوفًا على تلفه فِي يَده أَو أتْلفه مودعه لم يضمنهُ وَفِي عكس ذَلِك بِأَن أودع كَامِل نَحْو صبي إِنَّمَا يضمن بِإِتْلَاف مِنْهُ
أما لَو أودعهُ نَاقص مثله فَإِنَّهُ يضمن بِمُجَرَّد الِاسْتِيلَاء التَّام وَشرط فِي الْعين المودعة كَونهَا مُحْتَرمَة وَلَو نجسا ككلب ينفع أَو حَبَّة بر وَإِن لم تضمن بِالْإِتْلَافِ (و) شَرط (فِي الصِّيغَة لفظ من أحد الْجَانِبَيْنِ وَفعل من الآخر) أَو لفظ مِنْهُمَا مَعًا وَهُوَ إِمَّا صَرِيح (كأودعتك هَذَا أَو استحفظتكه أَو) كِنَايَة مَعَ النِّيَّة (كخذه والوديعة أَصْلهَا أَمَانَة) وَقد تضمن الْوَدِيعَة بعوارض عشرَة نظمها الدَّمِيرِيّ بقوله عوارض التَّضْمِين عشر ودعها وسفر ونقلها وجحدها وَترك إيصاء وَدفع مهلك وَمنع ردهَا وتضييع حكى وَالِانْتِفَاع وَكَذَا المخالفه فِي حفظهَا إِن لم يزدْ من خَالفه فصل فِي اللّقطَة وَهِي (على أَرْبَعَة أَقسَام) أَحدهَا (مَا يبْقى على الدَّوَام فيعرفه وجوبا سنة) سَوَاء أَرَادَ التَّمَلُّك أَو قصد بِأَخْذِهِ الْحِفْظ ويتأكد التَّعْرِيف (على أَبْوَاب الْمَسَاجِد) عِنْد خُرُوجهمْ من الْجَمَاعَات (وَفِي الْموضع الَّذِي وجدهَا فِيهِ والأسواق) ومجامع النَّاس فِي بلد الِالْتِقَاط وَمَا قرب مِنْهُ (فَإِن لم يجد صَاحبه) بعد أَن عرفه بِقصد التَّمَلُّك (جَازَ لَهُ أَن يَتَمَلَّكهُ بِاللَّفْظِ) لاختيار قصد التَّمَلُّك (كَأَن يَقُول تملكت هَذَا) وَيصير ضَامِنا لَهُ فَإِن جَاءَ صَاحبه وَهُوَ بَاقٍ وَلم يتَعَلَّق بِهِ حق لَازم تعين رده إِلَيْهِ
(و) ثَانِيهَا (مَا لَا يبْقى على الدَّوَام) كالطعام الرطب (فالملتقط مُخَيّر فِيهِ بَين أكله بعد تملكه فِي الْحَال وَغرم قِيمَته لمَالِكه أَو بَيْعه وَحفظ ثمنه ثمَّ يعرفهُ ليتملك ثمنه) سَوَاء وجده فِي مفازة أَو عمرَان وعَلى جَوَاز الْأكل يجب التَّعْرِيف فِي الْعمرَان دون الْمَفَازَة لعدم فَائِدَته فِيهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute