وَيسن أَن يتَزَوَّج فِي شَوَّال وَفِي صفر لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تزوج عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فِي شَوَّال وَزوج ابْنَته فَاطِمَة عليا فِي شهر صفر على رَأس اثْنَي عشر شهرا من الْهِجْرَة وَأَن يعْقد فِي الْمَسْجِد وَأَن يكون العقد مَعَ جمع وَأول النَّهَار وَيَوْم الْجُمُعَة
(أَرْكَانه) أَي النِّكَاح خَمْسَة (زَوْجَة وَزوج وَولي وشاهدان) عدهما ركنا وَاحِدًا لعدم اخْتِصَاص أَحدهمَا بِشَرْط دون الآخر بِخِلَاف الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُ يعْتَبر فِي كل مِنْهُمَا مَا لَا يعْتَبر فِي الآخر (وَصِيغَة وَشرط فِيهَا) أَي الصِّيغَة (إِيجَاب كزوجتك أَو أنكحتك) موليتي فُلَانَة مثلا
قَالَ عمر الْبَصْرِيّ حَيْثُ تقرر أَن أنكحك لُغَة فَالظَّاهِر أَنه يَصح العقد بهَا حَتَّى من غير أَهلهَا وَإِن كَانَ عَارِفًا بِالْأَصْلِ قَادِرًا عَلَيْهِ انْتهى
فَلَا بُد من عَائِد على الْمَنْكُوحَة من نَحْو اسْم أَو ضمير أَو إِشَارَة وَلَا يَصح النِّكَاح إِلَّا بِلَفْظ مُشْتَقّ من التَّزْوِيج أَو الْإِنْكَاح فَيصح نَحْو أَنا مزوجك إِلَى آخِره لخَبر مُسلم اتَّقوا الله فِي النِّسَاء فَإِنَّكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله وكلمته تَعَالَى مَا ورد فِي كِتَابه من نَحْو قَوْله تَعَالَى {فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء}