الدُّخُول أَو بعده فِي نِكَاح أَو أنكحة (حَتَّى) يُوجد شُرُوط الأول أَن تَنْقَضِي عدَّة الْمَدْخُول بهَا من الْمُطلق
وَالثَّانِي أَن (تنْكح) نِكَاحا صَحِيحا رجلا (غَيره) أَي الْمُطلق وَلَو عبدا مُكَلّفا أَو مَجْنُونا
قَالَ عبد الله النبراوي وَمثل العَبْد وَالْمَجْنُون صبي حر يُمكن وَطْؤُهُ وَفِي تَزْوِيجه مصلحَة لَا رَقِيق اه
فَلَا يحلل الْوَطْء فِي النِّكَاح الْفَاسِد وَلَا فِي ملك الْيَمين وَلَا وَطْء الشُّبْهَة
(و) الثَّالِث أَن (يولج) أَي ذَلِك الْغَيْر فِي قبلهَا خَاصَّة (حَشَفَة) مِنْهُ وَإِن لم ينزل الْمَنِيّ أَو قدرهَا فِي نَفسهَا صغرت أَو كَبرت إِذا كَانَت مَقْطُوعَة بِخِلَاف المفقودة خلقَة فالاعتبار قدر الْحَشَفَة على حَشَفَة غَالب أَمْثَال فاقدها وَلَو كَانَ عَلَيْهَا حَائِل كَأَن لف عَلَيْهَا خرقَة وَيَكْفِي تغييبها من غير إيلاج مِنْهُ كَأَن نزلت الْمَرْأَة عَلَيْهِ فِي يقظة أَو نوم وَيَكْفِي الْإِيلَاج فِيهَا وَهِي نَائِمَة
وَالرَّابِع مفارقتها مِنْهُ بِطَلَاق أَو فسخ أَو موت
وَالْخَامِس انْقِضَاء عدتهَا من الزَّوْج الثَّانِي
وَالسَّادِس كَون الدُّخُول (بانتشار) للآلة بالوجود لَا بِالْقُوَّةِ وَإِن ضعف الانتشار وَذَلِكَ بِحَيْثُ يقوى على الدُّخُول وَلَو بإعانة بِنَحْوِ أُصْبُعه أَو أصبعها بِخِلَاف مَا لم ينتشر لشلل أَو عنة أَو غَيره فَلَو أَدخل السَّلِيم ذكره بِأُصْبُعِهِ بِلَا انتشار لم يحلل وَإِن انْتَشَر دَاخل الْفرج
وَالسَّابِع كَون الزَّوْج مِمَّن يتَصَوَّر مِنْهُ ذوق اللَّذَّة بِأَن يكون متشوقا للجماع بِأَن يكون مراهقا فَلَا يَكْفِي غَيره وَإِن انْتَشَر ذكره
وَالثَّامِن الافتضاض وَذَلِكَ فِي تَحْلِيل الْبكر وَلَو غورا
(وَيقبل قَوْلهَا) أَي الْمُطلقَة ثَلَاثًا (فِي تَحْلِيل) لَا فِي وجوب الْمهْر أَي فَتصدق فِي أَنَّهَا زوجت وَأَنه أَدخل حشفته وَأَن الْعدة انْقَضتْ عِنْد الْإِمْكَان بِأَن مضى زمن يُمكن فِيهِ التَّزَوُّج وانقضاء الْعدة (وَإِن كذبهَا الثَّانِي) كَأَن أنكر الْمُحَلّل بعد طَلاقهَا الْوَطْء فَحِينَئِذٍ تصدق بِيَمِينِهَا أما إِذا لم يُعَارض أحد وصدقها الزَّوْج الأول فَلَا حَاجَة إِلَى الْيَمين (وللأول نِكَاحهَا) وَإِن ظن كذبهَا لَكِن يكره بِحَيْثُ لم يُصَرح بِالظَّنِّ فَإِن صرح بِهِ فَلَا بُد أَن يَقُول تبين لي صدقهَا لِأَن الْعبْرَة فِي الْعُقُود بقول أَرْبَابهَا وَأَنه لَا عِبْرَة بِالظَّنِّ إِذا لم يكن لَهُ مُسْتَند شَرْعِي وَلَو أنْكرت الْوَطْء لم تحل للْأولِ وَإِن اعْترف بِهِ الْمُحَلّل وَلَو أنْكرت النِّكَاح ثمَّ كذبت نَفسهَا وَادعت نِكَاحا بِشُرُوطِهِ فللأول تزَوجهَا إِن صدقهَا وَلَو كذبهَا الْغَيْر وَالْوَلِيّ وَالشُّهُود فَعِنْدَ بَعضهم تحل للْأولِ وَعند آخر لَا تحل (وَلَو أخْبرته) أَي الزَّوْج الأول (أَنَّهَا تحللت ثمَّ رجعت) عَن الْإِخْبَار بالتحليل (قبلت قبل عقد) من الزَّوْج الأول (لَا بعده وَإِن صدقهَا الثَّانِي) وَلَو حرمت عَلَيْهِ زَوجته الْأمة بازالة مَا يملكهُ عَلَيْهَا من الطَّلَاق ثمَّ اشْتَرَاهَا قبل التَّحْلِيل لم يحل لَهُ وَطْؤُهَا لظَاهِر قَوْله تَعَالَى {فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} ٢ الْبَقَرَة الْآيَة ٢٣٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute