أَو إِمَام قوم مَحْصُورين راضين بالتطويل
أما الْمُسَافِر فَإِنَّهُ يقْرَأ فِي صلَاته كلهَا بالكافرون وَالْإِخْلَاص
وَأما الْمَأْمُوم فَلَا يسن لَهُ شَيْء من ذَلِك
وَأما إِمَام غير المحصورين وَمثله إِمَام المحصورين غير الراضين بالتطويل فَيسنّ لَهُ التَّخْفِيف
وللمغرب قصاره وَابْتِدَاء الْمفصل الحجرات وطواله من الحجرات إِلَى عَم وأوساطه من عَم إِلَى الضُّحَى وقصاره من الضُّحَى إِلَى الآخر
(وَفِي جُمُعَة وعشائها الْجُمُعَة والمنافقون أَو سبح وَهل أَتَاك وصبحها) فِي الرَّكْعَة الأولى (الم تَنْزِيل) السَّجْدَة تلِي سُورَة لُقْمَان (و) فِي الثَّانِيَة (هَل أَتَى) وَهَذَا عَام فِي إِمَام المحصورين وَغَيره وَمثل ذَلِك ق واقتربت فِي الْعِيدَيْنِ
وَالْأَفْضَل أَن يقْرَأ السورتين بكمالهما وَله الِاقْتِصَار على بعض مِنْهُمَا وَلَو آيَة السَّجْدَة وَلَو بِقصد السُّجُود وَإِن لم يضق الْوَقْت على الْمُعْتَمد
وَلَو قَرَأَ فِي الأولى من صبح الْجُمُعَة هَل أَتَى وَفِي الثَّانِيَة الم تَنْزِيل وَسجد صَحَّ
وَتسن الْمُحَافظَة على السَّجْدَة فِي صبح الْجُمُعَة وَلَا نظر لكَون الْعَامَّة قد تعتقد وُجُوبهَا خلافًا لمن نظر فِي ذَلِك
(و) فِي (مغْرِبهَا الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاص) كَمَا تسن هَاتَانِ السورتان للْمُسَافِر فِي صبح الْجُمُعَة وصبح غَيرهَا لَكِن قَالَ الونائي والمعوذتان للْمُسَافِر فِي صبحه أولى اه
وَقَالَ المُصَنّف فِي إرشاد الْعباد وَسن قِرَاءَة للمعوذتين فِي مغرب السبت اه
وَقَالَ مُحَمَّد الْمصْرِيّ فِي شرح أبي شُجَاع وَالسّنة أَن يبْدَأ السُّورَة بالبسملة لِأَنَّهَا آيَة مِنْهَا وَأَن يَقُول قبل السُّورَة إِن كَانَت من الضُّحَى إِلَى آخر الْقُرْآن لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر لما نقل عَن الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ أَنه سمع رجلا يكبر هَذَا التَّكْبِير فِي الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ أَحْسَنت وأصبت السّنة
(و) سنّ للْمُصَلِّي (تَكْبِير فِي كل خفض وَرفع لَا) فِي الرّفْع (من رُكُوع) فَيَقُول فِيهِ سمع الله لمن حَمده (ومده) أَي التَّكْبِير من الْفِعْل الَّذِي انْتقل مِنْهُ إِلَى الْحُصُول فِي الْمُنْتَقل إِلَيْهِ
وَلَو فصل بَينهمَا بجلسة الاسْتِرَاحَة وَهَذِه يُقَال لَهَا أذكار الِانْتِقَالَات وَيسر بهَا كل من الإِمَام وَالْمَأْمُوم وَالْمُنْفَرد كأذكار الْأَركان
(و) لَكِن لَو توقف الْعلم بانتقالات الإِمَام على جهره بأذكار الِانْتِقَالَات سنّ (جهر بِهِ) أَي بالمذكور (لإِمَام وَكره) أَي الْجَهْر بذلك (لغيره) أَي الإِمَام فَإِن لم يبلغ صَوت الإِمَام جَمِيع الْمَأْمُومين سنّ لبَعْضهِم الْجَهْر بذلك لإسماع الْبَاقِي والمبلغ يجْهر بِمَا يجْهر بِهِ الإِمَام وَمِنْه سمع الله لمن حَمده لِأَنَّهُ من أذكار الِانْتِقَالَات وَيسر بِمَا يسر بِهِ الإِمَام وَمِنْه رَبنَا لَك الْحَمد فِي الِاعْتِدَال لِأَنَّهُ من أذكار الْأَركان وَمُخَالفَة ذَلِك من جهل الْأَئِمَّة والمبلغين
(و) خَامِسهَا (رُكُوع) وَأقله فِي حق الْقَائِم المعتدل الْخلقَة أَن ينحني (بانحناء) خَالص لَا انخناس فِيهِ (بِحَيْثُ تنَال راحتاه رُكْبَتَيْهِ) يَقِينا إِذا أَرَادَ وضعهما عَلَيْهِمَا وَهُوَ سنة
والراحة بطن الْكَفّ غير الْأَصَابِع فَلَا يحصل بانخناس وَلَا بِهِ مَعَ انحناء وَلَو طَالَتْ يَدَاهُ أَو قَصرنَا أَو قطع شَيْء مِنْهُمَا لم يعْتَبر ذَلِك فَإِن عجز عَن ذَلِك إِلَّا