عَلَيْهِ خَطِيئَة من السَّيِّئَات إِلَى سنة وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبيا مَا يعْمل بِهَذَا إِلَّا من خلقه الله سعيدا
وَلَا يتْركهُ إِلَّا من خلقه الله شقيا ثمَّ يذكر إِلَى أَن تطلع الشَّمْس ثمَّ يخْتم الْفَاتِحَة وَيَدْعُو بِمَا أحب
وَمِمَّا يُفِيد حفظ الْإِيمَان أَن يُقَال عقب صَلَاة الصُّبْح قبل التَّكَلُّم مَعَ أحد اللَّهُمَّ أَنْت الْهَادِي إِلَى طَرِيق الزّهْد والرشاد وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه وَسلم بِعَدَد كل حرف جرى بِهِ الْقَلَم
(وَندب) لمريد صَلَاة وَلَو صَلَاة جَنَازَة (توجه) الى ستْرَة ومراتبها أَربع أولاها أَن يُصَلِّي (لنَحْو جِدَار) كعمود وَنَحْوه مِمَّا لَهُ ثبات وَظُهُور كظهور العمود (ف) ثانيتها أَن يُصَلِّي إِلَى (عَصا مغروزة) وَيشْتَرط فِي هَاتين أَن يكون ارتفاعهما ثُلثي ذِرَاع فَأكْثر وَبَين الْمُصَلِّي وَبَينهمَا ثَلَاثَة أَذْرع فَأَقل والنعش فِي مرتبَة الْعَصَا حَيْثُ كَانَ ارتفاعه كَمَا تقدم (ف) ثالثتها (بسط مصلى) كسجادة بِفَتْح السِّين ورابعتها خطّ أَمَامه خطا طولا بِأَن يكون أَوله من جِهَة رجله وَآخره جِهَة الْقبْلَة وَيشْتَرط فِي هَاتين أَن يكون بَين مَا اعْتمد عَلَيْهِ الْمُصَلِّي وَبَين طرفهما الَّذِي يَلِي الْقبْلَة ثَلَاثَة أَذْرع فَأَقل سَوَاء صلى من قيام أَو قعُود أَو اضطجاع وَلَا يَكْفِي مَا عدا الأولى من الْمَرَاتِب إِلَّا إِذا لم يسهل مَا قبلهَا وَلذَلِك أَتَى المُصَنّف بِالْفَاءِ المفيدة للتَّرْتِيب وَحَيْثُ صلى إِلَى الستْرَة الْمَذْكُورَة يسن لَهُ وَلغيره دفع الْمَار بَينه وَبَينهَا بالأخف فالأخف كَمَا يدْفع الصَّائِل بِغَيْر فعل كثير متوال وَإِلَّا بطلت الصَّلَاة وَيحرم الْمُرُور بَين يَدَيْهِ حِينَئِذٍ وَإِن لم يجد الْمَار سَبِيلا غير هَذَا لحَدِيث لَو يعلم الْمَار بَين يَدي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ من الْإِثْم لَكَانَ أَن يقف أَرْبَعِينَ خَرِيفًا خيرا لَهُ من أَن يمر بَين يَدَيْهِ لَكِن مَحل ذَلِك مَا لم يقصر الْمُصَلِّي وَإِلَّا كَأَن وقف بقارعة الطَّرِيق فَلَا حُرْمَة بل وَلَا كَرَاهَة وَمَا لم يكن فِي الصَّفّ الَّذِي أَمَام ذَلِك الْمُصَلِّي فُرْجَة لَا يُمكن الْوُصُول إِلَى سدها إِلَّا بالمرور بَين يَدَيْهِ وَلَو صلى بِلَا ستْرَة أَو تبَاعد عَنْهَا بِأَكْثَرَ من ثَلَاثَة أَذْرع أَو لم تكن بِالصّفةِ الْمَذْكُورَة فَلَيْسَ لَهُ دفع الْمَار بَين يَدَيْهِ لتَقْصِيره وَلَا يحرم الْمُرُور بَين يَدَيْهِ حِينَئِذٍ لَكِن الأولى تَركه وَإِذا صلى إِلَى الستْرَة فَالسنة أَن يَجْعَلهَا مُقَابلَة ليمينه أَو شِمَاله وَلَا يَجْعَلهَا تِلْقَاء وَجهه وَهل الْأَفْضَل جعلهَا مُقَابلَة للْيَمِين أَو الشمَال قيل بِكُل
وَيَنْبَغِي أَن يكون مثل الصَّلَاة فِي ذَلِك سَجْدَة التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَالْأَوْجه عدم الِاكْتِفَاء بالسترة بالآدمي وَنَحْوه وَإِن لم يستقبله فَإِن استقبله كَانَ مَكْرُوها وَبَعض الصُّفُوف لَا يكون ستْرَة لبعضها كَمَا قَالَه الرَّمْلِيّ وَخَالف فِي ذَلِك ابْن حجر فَاكْتفى بالصفوف
(وَكره فِيهَا) أَي فِي جُزْء من الصَّلَاة (الْتِفَات) بِالْوَجْهِ يَمِينا أَو شمالا بِلَا حَاجَة سَوَاء أَكَانَ الْمُصَلِّي ذكرا أم أُنْثَى أما إِذا كَانَ لحَاجَة كحفظ مَتَاع فَلَا كَرَاهَة وَهَذَا فِي غير المستلقي أما هُوَ فالتفاته بِالْوَجْهِ مُبْطل لوُجُوب الِاسْتِقْبَال بِوَجْهِهِ كَمَا تقدم وَإِشَارَة بِنَحْوِ عين أَو حَاجِب أَو شفة وَلَو من أخرس بِلَا حَاجَة هَذَا مَا لم تكن على وَجه اللّعب وَإِلَّا كَانَت مبطلة (وَنظر نَحْو سَمَاء) كَمَا يكره رفع الْبَصَر إِلَى السَّمَاء يكره نظر مَا يلهي عَن الصَّلَاة كَثوب لَهُ أَعْلَام (وبصق) بالصَّاد وَالزَّاي وَالسِّين (أماما) بِفَتْح الْهمزَة أَي قبل وَجهه (ويمينا) وَلَو خَارج