ليتم صلَاته اقْتدى بِهِ آخر وَهَكَذَا فَحِينَئِذٍ سنّ لمأموم سَجْدَتَانِ (لسهو إِمَام) وَلَو كَانَ سَهْو الإِمَام قبل اقْتِدَاء الْمَأْمُوم فِي الأولى وَقبل اقْتِدَاء إِمَامه فِي الثَّانِيَة لتطرق الْخلَل فيهمَا من صَلَاة الإِمَام إِلَى صَلَاة الْمَأْمُوم ولتحمل الإِمَام عَنهُ السَّهْو
وَإِن ترك الإِمَام السُّجُود أَو فَارقه أَو بطلت صَلَاة الإِمَام بعد وُقُوع السَّهْو مِنْهُ فَإِن سجد الإِمَام للسَّهْو فِي آخر صلَاته وَجب على الْمَأْمُوم مُتَابَعَته وَإِن لم يعلم مِنْهُ خللا حملا على أَنه لَا يفعل السُّجُود إِلَّا لمقتضيه فَلَو ترك الْمَأْمُوم الْمُتَابَعَة عمدا بطلت صلَاته إِن لم يكن نوى الْمُفَارقَة قبل السُّجُود للمخالفة حَال الْقدْوَة وَتبطل بِمُجَرَّد هوي الإِمَام إِن قصد الْمُخَالفَة وَإِلَّا فبهويه للسجدة الثَّانِيَة فَإِن تخلف عَنهُ سَهوا ثمَّ تذكر قبل سَلام نَفسه سجد وجوبا وَلَو بعد سَلام الإِمَام فَإِن سلم عمدا من غير سُجُود بطلت صلَاته أَو سَهوا فَإِن قصر الزَّمَان تَدَارُكه وَإِن طَال اسْتَأْنف فَلَو سجد الإِمَام قبل أَن يتم الْمَأْمُوم تشهده فَعِنْدَ ابْن حجر يسْجد مَعَ الإِمَام وجوبا ثمَّ بعد ذَلِك يكمل تشهده وجوبا بِنَاء لَا استئنافا
وَعند الرَّمْلِيّ يجب عَلَيْهِ أَن يتَخَلَّف لإتمام التَّشَهُّد وَيتَعَيَّن عَلَيْهِ السُّجُود بعد إتْمَام تشهده وَلَو كَانَ الإِمَام قد سلم فَإِن سلم الْمَأْمُوم عمدا من غير سُجُود بطلت صلَاته وَإِن سجد عمدا قبل إتْمَام تشهده بطلت أَيْضا هَذَا فِي الْمُوَافق
وَأما الْمَسْبُوق فَمَتَى سجد إِمَامه سجد مَعَه وجوبا وَلَو قبل تَمام تشهده وَإِن كَانَ مَحل تشهد لَهُ بِاتِّفَاق الشَّيْخَيْنِ لِأَن الْمُتَابَعَة آكِد من تشهده فَإِنَّهُ سنة فَإِذا تخلف الْمَسْبُوق عمدا عَن السُّجُود مَعَ الإِمَام بطلت صلَاته أَو سَهوا لم تبطل وَيسْقط عَنهُ وجوب السُّجُود إِن اسْتمرّ سَهْوه حَتَّى فرغ مِنْهُ الإِمَام لِأَنَّهُ لمحض الْمُتَابَعَة وَقد فَاتَت فَإِن زَالَ سَهْوه فِي أَثْنَائِهِ وَجب عَلَيْهِ الْإِتْيَان بِمَا أدْرك مِنْهُ وَسقط عَنهُ الْبَاقِي لما مر وَلَو لم يسْجد الإِمَام عمدا أَو سَهوا فِي آخر صلَاته سجد الْمَأْمُوم ندبا فِي آخر صَلَاة نَفسه بعد سَلام الإِمَام لجبر الْخلَل الْحَاصِل فِي صَلَاة نَفسه نعم إِن كَانَ الْخلَل صدر من الْمَأْمُوم وَحده حَال الْقدْوَة وَلم يصدر من الإِمَام فَلَا يسْجد الْمَأْمُوم كَمَا قَالَ المُصَنّف (لَا) لغير سَهْو الإِمَام فَلَا يسْجد الْمَأْمُوم (لسَهْوه) الْوَاقِع مِنْهُ حَال كَونه (خلف إِمَام) متطهر عَن الْحَدث وَالنَّجس كَأَن سَهَا عَن التَّشَهُّد الأول فَلَا يسْجد لذَلِك لتحمل الإِمَام لَهُ لوُقُوعه حَال اقتدائه بِهِ فَلم يُؤمر بِهِ وَإِن لم يتذكره إِلَّا بعد سَلام الإِمَام كَمَا يحمل عَنهُ الْجَهْر وَالسورَة وَغَيرهمَا كالقنوت فَلَو ظن الْمَأْمُوم سَلام الإِمَام فَسلم فَتبين خِلَافه سلم مَعَ إِمَامه وَلَا سُجُود لِأَن سَهْوه يحملهُ الإِمَام وَلَو تذكر فِي تشهده ترك ركن غير نِيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَغير سَجْدَة من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة أَتَى بعد سَلام إِمَامه بِرَكْعَة وَلَا سُجُود لما مر وَخرج بالتذكر مَا لَو شكّ فِي ذَلِك فَإِنَّهُ يَأْتِي بعد سَلام الإِمَام بِرَكْعَة وَيسْجد وَالْفرق بَينهمَا أَن مَا فعله بعد سَلام الإِمَام فِي صُورَة الشَّك مُتَرَدّد فِي زِيَادَته بعد فرَاغ الْقدْوَة بِخِلَافِهِ فِي صُورَة التَّذَكُّر وَخرج بِحَال الْقدْوَة سَهْوه قبلهَا كَمَا لَو أحرم مُنْفَردا وَحصل مِنْهُ مُقْتَضى السُّجُود ثمَّ اقْتدى بِإِمَام فَلَا يتحمله بل يسْجد فِي آخر صَلَاة نَفسه بعد انْقِضَاء الْقدْوَة وَقبل سَلَامه
وَخرج أَيْضا سَهْوه بعد الْقدْوَة كَمَا لَو سَهَا بعد سَلام إِمَامه سَوَاء كَانَ مَسْبُوقا أَو مُوَافقا لانْتِهَاء الْقدْوَة فَلَو سلم الْمَسْبُوق بعد سَلام إِمَامه أَو مَعَه نَاسِيا فَتذكر حَالا بنى على صلَاته وَسجد للسَّهْو لِأَن سَهْوه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute