الْوَقْت مَا يسع الْوضُوء وَدون رَكْعَة قدم الْحَاضِرَة على الْفَائِتَة لِئَلَّا تصير صَاحِبَة الْوَقْت فَائِتَة أَيْضا وَلَو تذكر فَائِتَة بعد شُرُوعه فِي حَاضِرَة أتمهَا ضَاقَ الْوَقْت أَو اتَّسع وَسَوَاء كَانَت الْفَائِتَة يجب قَضَاؤُهَا فَوْرًا أَو لَا وَلَو شرع فِي فَائِتَة مُعْتَقدًا سَعَة الْوَقْت فَبَان ضيقه وَجب قطعهَا وَالْأَفْضَل قَلبهَا نفلا مُطلقًا حَيْثُ فعل مِنْهَا رَكْعَة فَأكْثر لَا أقل
(وَيُؤمر) صبي ذكر وَأُنْثَى (مُمَيّز) بِأَن يصير أَهلا لِأَن يَأْكُل وَحده وَيشْرب ويستنجي كَذَلِك (بهَا) أَي الصَّلَاة وَلَو قَضَاء أَي يجب على كل من أَبَوَيْهِ وَإِن علا ثمَّ الْوَصِيّ أَو الْقيم وَكَذَا نَحْو الْمُلْتَقط وَمَالك الرَّقِيق والوديع وَالْمُسْتَعِير أَن يَأْمر الطِّفْل بِالصَّلَاةِ (لسبع) من السنين أَي بعد استكمالها فَلَا يجب الْأَمر قبل اجْتِمَاع السَّبع والتمييز وَلَا يقْتَصر الْوَلِيّ على مُجَرّد الْأَمر بل مَعَ التهديد على ترك الصَّلَاة كَأَن يتوعده بِمَا يخوفه إِذا تَركهَا (وَيضْرب) أَي الْمُمَيز وجوبا على من ذكر (عَلَيْهَا) أَي على تَركهَا ضربا غير مبرح (لعشر) لِأَنَّهُ مَظَنَّة الْبلُوغ فَيجوز ضربه فِي أثْنَاء الْعَاشِرَة
وَالْأَصْل فِي ذَلِك قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مروا أَوْلَادكُم بِالصَّلَاةِ وهم أَبنَاء سبع وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وهم أَبنَاء عشر وَفرقُوا بَينهم فِي الْمضَاجِع (كَصَوْم أطاقه) بِأَن لم تحصل لَهُ بِهِ مشقة لَا تحْتَمل عَادَة وَإِن لم تبح التَّيَمُّم
وَيجب على من مر نَهْيه عَن الْمُحرمَات وتعليمه الْوَاجِبَات وَسَائِر الشَّرَائِع كالسواك وَحُضُور الْجَمَاعَات ثمَّ إِن بلغ رشيدا انْتَفَى ذَلِك عَن الْأَوْلِيَاء أَو سَفِيها فولاية الْأَب مستمرة فَيكون كَالصَّبِيِّ وَأُجْرَة تَعْلِيمه الْوَاجِبَات فِي مَاله فَإِن لم يكن فعلى الْأَب ثمَّ الْأُم وَيخرج من مَاله أُجْرَة تَعْلِيم الْقُرْآن والآداب كزكاته وَنَفَقَة ممونه وَبدل متلفه فَمَعْنَى وُجُوبهَا فِي مَاله ثُبُوتهَا فِي ذمَّة الصَّبِي
(وَأول وَاجِب) من الْمَقَاصِد على كل مُكَلّف من ذكر وَأُنْثَى معرفَة كل عقيدة بِالدَّلِيلِ الإجمالي وَيقوم مقَام ذَلِك مَعْرفَته بالكشف