قَالَ واذا وقف على أَوْلَاده أَو على قوم باعيانهم وَلم يذكر آخِرهم فانهم اذا انقرضوا رَجَعَ الى الْوَاقِف اَوْ الى ورثته ان كَانَ مَيتا فِي قَول الشَّافِعِي وَاللَّيْث بن سعد وَهُوَ بَاطِل فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
فان وقف على فُقَرَاء مدينته اَوْ قبيلته جَازَ ذَلِك وَهُوَ مؤبد
وان قَالَ فُقَرَاء قَرَابَتي أَو فُقَرَاء قَرْيَة لم يجز حَتَّى يَجعله للْفُقَرَاء بعدهمْ