أَحدهَا فِي الْحَيَوَان فاذا غصب رجل من رجل عبدا اَوْ امة أَو دَابَّة فانه لَا يخرج من سَبْعَة أوجه
أَحدهَا ان يكون على حَاله فلصاحبه ان يَأْخُذهُ مِنْهُ بِعَيْنِه وَلَا شَيْء لَهُ غير ذَلِك
وَالثَّانِي ان ينقص بِآفَة من السَّمَاء فلصاحبه ان يَأْخُذهُ مِنْهُ وَيضمنهُ قيمَة مَا نقص
وان كَانَ النُّقْصَان مِمَّا يستهلك الشَّيْء مثل الْعَمى والشلل والسل وانقصام الظّهْر وَنَحْوه فَلهُ ان يضمنهُ قِيمَته يَوْم غصب ويسلمه الى الْغَاصِب وان شَاءَ أَخذه واخذ مَا نَقصه
وَالثَّالِث ان ينقص بِفعل الْغَاصِب فان حكمه كَحكم مَا ذكرنَا اذا نقص من السَّمَاء
وَالرَّابِع ان ينقص بِفعل اجنبي وَكَانَ النُّقْصَان يَسِيرا فان صَاحبه يَأْخُذهُ وَيَأْخُذ مَا نقص من الاجنبي وان شَاءَ أَخذ من الْغَاصِب النُّقْصَان وَرجع بِهِ الْغَاصِب على الاجنبي