وَهُوَ جَائِز فِي قَول ابي عبد الله وَابْن حَنْبَل
وَقَالَ الشَّافِعِي ايضا لَا يَصح النِّكَاح بِشَهَادَة الْفُسَّاق وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله يَصح وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَصح النِّكَاح الا بِشَهَادَة رجلَيْنِ وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله يَصح بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ
وَقَالَ مَالك يَصح النِّكَاح بِغَيْر شُهُود وَقَالَ سَائِر الْفُقَهَاء لَا يَصح ذَلِك لَان الله تَعَالَى خص كل حكم بخصوصية وَخص النِّكَاح بشيئين احدهما بالشاهدين والاخران يَكُونَا مُجْتَمعين فِي مَوضِع وَاحِد
قَالَ وَيجوز النِّكَاح بِشَهَادَة ابْن الرجل اَوْ ابْن الْمَرْأَة اَوْ ابويهما وابنتهما وَذَلِكَ لَان كل شَهَادَة ترد بِمثل التُّهْمَة فان النِّكَاح ينْعَقد بهَا وكل شَهَادَة لاجل عِلّة فان النِّكَاح لَا ينْعَقد بهَا مثل شَهَادَة الْكَافِر وَالصَّبِيّ وَالْمَرْأَة وَالْمَجْنُون وَكَذَلِكَ شَهَادَة العبيد فِي قَول الْفُقَهَاء
وتنعقد ايضا بِشَهَادَة اعميين لَان النِّكَاح يحْتَاج الى السّمع لَا الى الْمعرفَة وَكَذَلِكَ شَهَادَة المحدودين فِي الْقَذْف فانها تَنْعَقِد
انواع النِّسَاء من حَيْثُ الْحُرْمَة وَالرحم
قَالَ وَالنِّسَاء على خَمْسَة اوجه من حَيْثُ الْحُرْمَة وَالرحم
احداهن الرَّحِم الْمحرم
وَالثَّانيَِة الْمحرم غير الرَّحِم
وَالثَّالِثَة الرَّحِم غير الْمحرم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute