وَالرَّابِعَة الَّتِي لم يدْخل بهَا زَوجهَا فَلَا يكون لَهَا طَلَاق السّنة لانها تبين بِطَلْقَة وَاحِدَة عَلَيْهَا وَالْخَامِس الحاملة حكمهَا حكم الآيسة وَالصَّغِيرَة عِنْد ابي حنيفَة وابي يُوسُف يطلقهَا وَاحِدَة ثمَّ يَدعهَا حَتَّى تضع حملهَا وان شَاءَ طَلقهَا عِنْد رَأس كل شهر وَاحِدَة الا انها خَالَفت ايامها فِي انْقِضَاء الْعدة وَفِي قَول مُحَمَّد لَا يكون لَهَا غير وَاحِدَة للسّنة
وَقَالَ ابو عبد الله فِي كتاب الطَّلَاق لَا يكون للحاملة طَلَاق السّنة لَان من شَرَائِط طَلَاق السّنة ان يطلقهَا فِي طهر لم يُجَامِعهَا فِيهِ وَقد جَامع هَذِه فِي طهرهَا
وَقَالَ مَالك طَلَاق السّنة وَهُوَ ان يُطلق الْمَرْأَة وَاحِدَة ثمَّ يَدعهَا حتي تَنْقَضِي عدتهَا هُوَ الْمُسْتَحبّ
وَعند الرافضة كل طَلَاق لَيْسَ بِسنة لَيْسَ بِطَلَاق