وَهِي ان يتَزَوَّج الرجل الْمَرْأَة بِنِكَاح فَاسد يكون فَسَاده من قبل الشَّاهِدين اَوْ من قبل دُخُول الْحُرْمَة فِيمَا بَينهمَا نسبا اَوْ مصاهرة اَوْ رضَاعًا اَوْ ظنا انها امْرَأَته فيطأها فى هَذِه الْوُجُوه فان حكمه ماذكرنا
وَلَو اسْتَأْجر امْرَأَة فزنا بهَا كَانَ عَلَيْهَا الْحَد وَالرَّجم فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَلَا حد عَلَيْهَا فى قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله لاجل الشُّبْهَة واما لوتمتع بهَا فَلَا حد عَلَيْهِ مُتَّفقا