وَالرَّابِع ان يبين الصّفة جيدا اَوْ رديئا اَوْ وسطا
وَالْخَامِس ان يبين الاجل سنة اَوْ شهرا اَوْ اياما واقله ثَلَاثَة ايام
وَالسَّادِس ان يبين الْمَكَان الَّذِي يُوجد فِيهِ ان كَانَ للسلم حمل وَمؤنَة
وَالسَّابِع ان يكون رَأس المَال مَعْلُوما
وَالثَّامِن ان يكون رَأس المَال مدفوعا قبل الِافْتِرَاق وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله شَرَائِطه سِتَّة اشياء وَهِي مَا قَالَ ابو حنيفَة الا اثْنَيْنِ وهما ان يكون رَأس المَال غير مقوم جَازَ وانه لم يبين الْمَكَان جَازَ