١ - احدها لَو أَن رجلا تَوَضَّأ بعد ان ارْتَدَّ عَن الاسلام ثمَّ اسْلَمْ وَلم يحدث فَيجوز لَهُ ان يُصَلِّي بذلك الْوضُوء وَلَو تيَمّم والمسئلة بِحَالِهَا لَا يجوز لَهُ ان يُصَلِّي بذلك التَّيَمُّم فِي قَول بعض الْفُقَهَاء وَيجوز فِي قَول ابي عبد الله
٢ - والمسئلة الثَّانِيَة لَو ان رجلا تَوَضَّأ يُرِيد تَعْلِيم رجل آخر فَيكون متوضأ وَيجوز لَهُ ان يُصَلِّي بذلك الْوضُوء وَلَو تيَمّم والمسئلة بِحَالِهَا لَا يجْزِيه وَلَا يكون متيمما فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَيجوز فِي قَول ابي عبد الله
٣ - والمسئلة الثَّالِثَة لَو ان كَافِرًا تَوَضَّأ يُرِيد بِهِ الْوضُوء ثمَّ اسْلَمْ فَلهُ ان يُصَلِّي بذلك الْوضُوء وَلَو تيَمّم كَافِر يُرِيد بِهِ التَّيَمُّم ثمَّ اسْلَمْ فَلَا يجْزِيه ان يُصَلِّي بذلك التَّيَمُّم وَلَا يَصح لَهُ ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله يَصح مِنْهُ وَيُصلي بِهِ وَعند الشَّافِعِي يَنْبَغِي ان يتَيَمَّم لكل صَلَاة مَكْتُوبَة وَعند ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله تجزيه الصَّلَاة مَا لم يحدث