وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يحد اذا اقر مرّة وَاحِدَة
حد الْمُسكر
واما حد شرب الْمُسكر فعلى وَجْهَيْن
احدها ان يشربه دون السكر
والاخر ان يشربه الى السكر فيسكر
أما اذا شربه دون السكر فَلَا حد عَلَيْهِ فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله
وفى قَول الشَّافِعِي وَمَالك عَلَيْهِ الْحَد وان شرب جرعة وَاحِدَة
واذا شربه الى السكر فَعَلَيهِ الْحَد مُتَّفقا
الا ان فى مَاهِيَّة السكر اخْتِلَاف
قَالَ ابو حنيفَة هُوَ ان لايعرف الرجل من الْمَرْأَة وَلَا السَّمَاء من الارض وَلَا الزَّوْجَة من الْأُم وَنَحْوه
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله اذا غلب على عقله حَتَّى خلط فى كَلَامه وَلم يتم صلَاته وَاسْتحق الِاسْم حَتَّى قيل سَكرَان فانه يحد
وَقَالَ بعض الْعلمَاء يستقرأ سُورَة الْكَافِرُونَ فان لم يقدر على قرَاءَتهَا فَهُوَ سَكرَان
وَقَالَ بَعضهم هُوَ ان لايقدر ان يمشي مستويا ويميل على يَمِينه وشماله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute