للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واما الاخوة والاخوات من الاب والام اَوْ من الاب فانه لَا يحجبهم عَن بَعضهم الا الابْن وَابْن الابْن وان سفلوا

واما الْجد فعلى الِاخْتِلَاف

الْجدّة

ثمَّ الْجدّة ونصيبها السُّدس

وَالْجدّة جدتان وَثَلَاث جدات يشتركن فى السُّدس لَا تزاد الْجدَّات على السُّدس وان كثرن

والجدات سِتَّة جدتاك وجدتا ابيك وجدتا أمك وكلهن وارثات الا وَاحِدَة وهى ام ابي الام وَلَا يحجبهن الا الام

وَلَا تَرث الْجدّة وابنتها حَيَّة فى قَوْلهم جَمِيعًا

وَلَا تَرث الْجدّة وَابْنهَا حَيّ الا فى قَول ابْن مَسْعُود فانه يُورثهَا وان كَانَ ابْنهَا فى الاحياء

من الرِّجَال الْأَب

واما الرِّجَال فالاب اولهم ونصيبه السُّدس وَذَلِكَ اذا كَانَ للْمَيت ولد ذكر اَوْ انثى اَوْ بنت ذكر اَوْ انثى

فاذا لم يكن اُحْدُ من هَؤُلَاءِ فَهُوَ عصبَة الا انه لَا ينقص عَن السُّدس

الْجد الصَّحِيح

ثمَّ الْجد ابو الاب ونصيبه كنصيب الاب سَوَاء وَذَلِكَ اذا لم يكن الاب فِي الاحياء

<<  <  ج: ص:  >  >>