وَكَانَ أَبُو حنيفَة يَقُول اذا بَين المستصنع لَهُ اجلا معوما فَهُوَ سلم وَكَانَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يَقُولَانِ الاستصناع لَا يكون سلما بِوَجْه من الْوُجُوه كَمَا أَن السّلم لَا يكون استصناعا وَأما اذا كَانَ كِلَاهُمَا من قبل المستصنع فاذا فرغ مِنْهُ الصَّانِع وَلم يفْسد فَلَيْسَ للمستصنع الْخِيَار وان افسده اَوْ خَالف فِيمَا امْرَهْ فالمستصنع بِالْخِيَارِ ان شَاءَ أَخذه واعطاه اجْرِ مثله وان شَاءَ تَركه وَضَمنَهُ قيمَة الشَّيْء
وَأما اذا كَانَ الْخُف من قبل المستصنع وَالْفِعْل والصرم والشرك من قبل الصَّانِع فان انعله بنعل لَا ينعل ذَلِك فَهُوَ بِالْخِيَارِ وان شَاءَ اخذه واعطاء الصَّانِع قيمَة صرمته واخذ قيمَة شراكه واجر مثل عمله وان شَاءَ ضمن الصَّانِع قيمَة خفه وَنَعله يَوْم دَفعه اليه وَترك الْخُف عَلَيْهِ