قَالَ وَلَا يُجَامع الرجل امْرَأَته الا فِي الْفرج اذا كَانَت طَاهِرَة وَكَذَلِكَ لَا يعْزل عَنْهَا الا بِرِضَاهَا وَله من أمته مَا شَاءَ من ذَلِك وان كَانَت الْأمة لغيره فَلَا يعْزل الا بِرِضا سَيِّدهَا
ترك الْحَائِض
قَالَ وَمَتى قَالَت الْمَرْأَة اَوْ الْجَارِيَة انها حَائِض فَعَلَيهِ ان يَتْرُكهَا وَمَتى قَالَت اني طَاهِرَة قربهَا ان شَاءَ لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان من الامانة ان تؤمن الْمَرْأَة على فرجهَا