وَلَو كَانَ فى وسط دَاره بِئْر فَأَرَادَ جَاره ان يحْفر فى وسط دَار بِئْرا يضر الاول منع مِنْهُ
وَكَذَلِكَ لَو حفر بِئْرا اَوْ قناة على بعد من بِئْر وقناة اخرى فأصر بهما فَلهُ ان يردمه اذا اضر ذَلِك ببئره وقناته
وان أرسل نَارا فى أرضه فان كَانَت أَرض جَاره مَأْمُونا عَلَيْهَا من ذَلِك لبعدها فَحملت الرّيح النَّار فأحرقت شَيْئا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ
وان علم انه يضر وَيفْسد لقُرْبه فَهُوَ ضَامِن
حل الدَّابَّة وَفتح القفص
وَلَو ان رجلا حل دَابَّة من وثاقها اَوْ فتح قفصا فطار مِنْهُ طير اَوْ حل عبدا من قَيده فهرب اَوْ فتح بَاب دَار فَسرق متاعها وَنَحْو ذَلِك فانه لَا ضَمَان فى ذَلِك كُله على الذى فعل فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَالشَّافِعِيّ