للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّامِن اذا ابق العَبْد صَار مَحْجُورا

وَالتَّاسِع اذا اسره الْعَدو وادخله دَار الْحَرْب

والعاشر اذا جنى جِنَايَة فَدفعهُ الْمولى فِيهَا

وَالْحَادِي عشر اذا كَانَ امة فحبلت من سَيِّدهَا صَارَت محجورة فى قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَلَا تصير محجورة فى قَول زفر

وَالثَّانِي عشر اذا كَانَت امة فجنت جِنَايَة فَدَفعهَا فِيهَا فانها تصير محجورة

مَا للمأذون ان يَفْعَله

قَالَ وَيجوز للمأذون ان يفعل فى تِجَارَته ثَمَانِيَة عشر شَيْئا

احدها ان يَبِيع وَيَشْتَرِي

وَالثَّانِي ان يرْهن ويرتهن

وَالثَّالِث ان يُؤَاجر ويستأجر

وَالرَّابِع ان يعير ويستعير

وَالْخَامِس ان يُوكل ويتوكل فان وكل احدا فى البيع وَالشِّرَاء والخصومات وَغَيرهَا جَازَ ذَلِك وَلَو وكل انسانا ان يَبِيع لَهُ شَيْئا نَقْدا اَوْ نَسِيئَة فَهُوَ جَائِز وَلَو وَكله ان يشترى لَهُ شَيْئا لم يجز وَكَانَ مُشْتَريا لنَفسِهِ الا أَن يكون الْمُوكل قد دفع الثّمن الى الْمَأْذُون فى التِّجَارَة وَاشْترى لَهُ بِهِ بِعَيْنِه فَيجوز ذَلِك

وَالسَّادِس ان يُشَارك مَعَ انسان

وَالسَّابِع ان يدْفع المَال مُضَارَبَة

وَالثَّامِن أَن يبضع بضَاعَة لانسان

<<  <  ج: ص:  >  >>