قَالَ وَيجوز للمأذون ان يفعل فى تِجَارَته ثَمَانِيَة عشر شَيْئا
احدها ان يَبِيع وَيَشْتَرِي
وَالثَّانِي ان يرْهن ويرتهن
وَالثَّالِث ان يُؤَاجر ويستأجر
وَالرَّابِع ان يعير ويستعير
وَالْخَامِس ان يُوكل ويتوكل فان وكل احدا فى البيع وَالشِّرَاء والخصومات وَغَيرهَا جَازَ ذَلِك وَلَو وكل انسانا ان يَبِيع لَهُ شَيْئا نَقْدا اَوْ نَسِيئَة فَهُوَ جَائِز وَلَو وَكله ان يشترى لَهُ شَيْئا لم يجز وَكَانَ مُشْتَريا لنَفسِهِ الا أَن يكون الْمُوكل قد دفع الثّمن الى الْمَأْذُون فى التِّجَارَة وَاشْترى لَهُ بِهِ بِعَيْنِه فَيجوز ذَلِك