للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احدها ان اخذها افضل ام تَركهَا

فَفِي قَول الشَّافِعِي اخذها افضل من تَركهَا اذا كَانَ الْآخِذ أَمينا عَلَيْهَا لانه ان لم يَأْخُذهَا فَلَعَلَّهُ ان يَأْخُذهَا من لايردها

وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه الافضل ان لَا يَأْخُذهَا الا ان يكون من الْحَيَوَان مِمَّا لايمنع السبَاع عَن نَفسه وَالْعَبْد الْآبِق فانه يأخذهما ليردهما على صَاحبهمَا

وَالثَّانِي اذا اخذها وَلم يشْهد على انه اخذها ليردهما على صَاحبهمَا ايكون أَمينا ام لَا

فانه لايكون أَمينا

واذا تلفتا عِنْده فَهُوَ ضَامِن فِي قَول ابو حنيفَة وَمُحَمّد وَهُوَ أَمِين فيهمَا وَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فى قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَمَالك

وَالثَّالِث اذا أخذهما لنَفسِهِ ثمَّ نَدم على ذَلِك ثمَّ بدا لَهُ ان يردهما الى موضعهما فتلفا ايخرج من الضَّمَان ام لَا

فانه يخرج من الضَّمَان فى قَول زفر

وَلَا يخرج من الضَّمَان فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله

التَّعْرِيف

واما التَّعْرِيف فانه يَدُور على ثَلَاثَة اوجه

احدهما مَاهِيَّة التَّعْرِيف قَالَ الشافعى وَمَالك يعرف فان لم يجد من يعرفهَا اكلها غَنِيا كَانَ ام فَقِيرا مِمَّن تحل الصَّدَقَة ام تحرم عَلَيْهِ فَذَلِك سَوَاء

<<  <  ج: ص:  >  >>