للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالسَّادِس ان يَقُول اقْسمْ اَوْ اقْسمْ بِاللَّه اَوْ احْلِف اَوْ احْلِف بِاللَّه أَو أشهد اَوْ أشهد بِاللَّه اَوْ اعزم اَوْ اعزم بِاللَّه اَوْ على يَمِين اَوْ على يَمِين بِاللَّه اَوْ على عهد الله اَوْ على حُرْمَة الله اَوْ على نذر الله تَعَالَى ان فعلت كَذَا فَهَذِهِ كلهَا يَمِين عِنْد الْفُقَهَاء وَلَيْسَ شَيْء من ذَلِك يَمِين عِنْد الشَّافِعِي وروى عَن زفر انه قَالَ ان لفظ اشْهَدْ يحْتَمل لمعان مِنْهَا ان يَقُول اشْهَدْ بِمَعْنى احضر وَمِنْهَا بِمَعْنى الشَّهَادَة على الشَّيْء وَمِنْهَا الْحلف فاذا لم يقل اشْهَدْ بِاللَّه فَلَيْسَ بِيَمِين وان لَفْظَة اقْسمْ واحلف واشهد للاستقبال الا ان حكمهَا حكم الْحِين

وان قَالَ ان فعلت كَذَا فَعَلَيهِ غضب الله ولعنه الله وَسخط الله تَعَالَى فَلَيْسَ بِيَمِين

وَلَو قَالَ انه فعلت كَذَا فَمَالِي فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة اَوْ على حجَّة اَوْ صَلَاة اَوْ زَكَاة اَوْ صَوْم فَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه هُوَ يَمِين فان حنث لزمَه ذَلِك وشبهوه بِالطَّلَاق وَالْعِتْق اذا حلف بهما ان ذَلِك يجب كَمَا اوجبه وَفِي قَول مَالك وابي عبد الله لَيْسَ عَلَيْهِ الْوَفَاء بِهِ بل عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين وان اوفى بِهِ جَازَ لقَوْله تَعَالَى {كَفَّارَة أَيْمَانكُم إِذا حلفتم} {واحفظوا أَيْمَانكُم} فَأوجب بِالْيَمِينِ الْكَفَّارَة لَا الْوَفَاء بِهِ

انواع الْيَمين

قَالَ وَالْيَمِين على اربعة اوجه

يَمِين عمد وَيَمِين لَغْو وَيَمِين فَور وَيَمِين عقد

يَمِين الْعمد الْغمُوس

أما يَمِين الْعمد فعلى أَرْبَعَة اوجه

وَجْهَان مَاضِيا

<<  <  ج: ص:  >  >>