فان وَقعت على عمل مَعْلُوم فَلَا تجب الاجرة الا باتمام الْعَمَل اذا كَانَ الْعَمَل مِمَّا لَا يصلح اوله إِلَّا بِآخِرهِ وان كَانَ يصلح اوله دون آخِره فَتجب الاجرة بِمِقْدَار مَا عمل
واذا وَقعت على وَقت مَعْلُوم فَتجب الاجرة بِمُضِيِّ الْوَقْت ان هُوَ اسْتَعْملهُ اَوْ لم يَسْتَعْمِلهُ وبمقدار مَا مضى من الْوَقْت تجب الاجرة
واذا وَقعت على عمل مَعْلُوم فِي وَقت مَعْلُوم كَقَوْلِه خطّ لي هَذَا الثَّوْب الى طُلُوع الشَّمْس اَوْ الى غرُوب الشَّمْس اَوْ صَلَاة الظّهْر وَنَحْوهَا فانها فَاسِدَة فِي قَول ابي حنيفَة لانه لَا يدْرِي ايهما يسْبق