للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وان انْقَضتْ عدَّة ثَلَاث مِنْهُنَّ فللتي لم تنقض عدتهَا ثمن الْمِيرَاث وَنصف الْمِيرَاث وَمَا بَقِي بَين الْبَوَاقِي سَوَاء ولهن مهورهن وعليهن عدَّة المتوفي عَنْهُن أَزوَاجهنَّ وَذَلِكَ لَان كل وَاحِدَة من اللائي انْقَضتْ عدتهن تَرث فِي ثَلَاثَة أَحْوَال وَلَا تَرث فِي حَال شلها ربع مَالهَا فِي الأجوال

تمْلِيك الْمَرْأَة الطَّلَاق

واما تمْلِيك الْمَرْأَة الطَّلَاق فَهُوَ على عشرَة اوجه

احدها ان يَقُول الرجل لامْرَأَته انت طَالِق ان شِئْت

وَالثَّانِي ان يَقُول انت طَالِق ان اردت

وَالثَّالِث ان يَقُول انت طَالِق ان تمنيت

وَالرَّابِع ان يَقُول انت طَالِق ان هويت

وَالْخَامِس ان يَقُول انت طَالِق ان رضيت

وَالسَّادِس ان يَقُول انت طَالِق انت اجبت

وَقد ذكرنَا أَحْكَامهَا فِي بَاب الْمَشِيئَة

وَالسَّابِع ان يَقُول ان طَالِق ان فعلت كَذَا

وَالثَّامِن ان يَقُول طَلِّقِي نَفسك ان شِئْت

وَالتَّاسِع ان يَقُول اخْتَارِي

والعاشر ان يَقُول أَمرك بِيَدِك

تَعْلِيق الطَّلَاق على فعلهَا شَيْئا

واذا قَالَ الرجل لامْرَأَته ان فعلت كَذَا فَأَنت طَالِق فانه على ثَلَاثَة أوجه

احدها ان تَفْعَلهُ عمدا طَوْعًا فانها تطلق

<<  <  ج: ص:  >  >>