وان كَانَ بعض السَّبْعَة أهل الْمُتْعَة وَبَعْضهمْ أهل الْقرَان وَبَعْضهمْ أهل الْجَزَاء وَبَعْضهمْ أهل الاضحية وَبَعْضهمْ اهل التَّطَوُّع عَنْهُم جَمِيعًا
وَلَو كَانَ بَعضهم يُرِيد نصِيبه من اللَّحْم وَلَا عَن وَاحِد
وايام الاضحية أَرْبَعَة عِنْد الشَّافِعِيَّة يَوْم النَّحْر وَثَلَاثَة ايام بعده وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله ثَلَاثَة ايام يَوْم النَّحْر ويومان بعده
قَالَ وليالي ايام الاضحية كنهارها تجوز فِيهَا الاضحية الا ان الافضل يَوْم النَّحْر والافضل ان يتَوَلَّى النَّحْر بِنَفسِهِ وان أَمر مُسلما بذبحها جَازَ