للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب اللَّقِيط

اعْلَم ان حكم اللَّقِيط يرجع الى خَمْسَة عشرَة مسئلة

احدها ان الافضل فى اللَّقِيط أَنا يَأْخُذهُ اذا وجده كَيْلا يهْلك

وَالثَّانِي اللَّقِيط مُسلم

وَالثَّالِث اللَّقِيط حر لانه وجد فِي دَار الاحرار

وَالرَّابِع مَا وجد مَعَ اللَّقِيط فَهُوَ لَهُ ان كَانَ مَتَاع اَوْ دَابَّة اَوْ دَرَاهِم اَوْ دَنَانِير

وَالْخَامِس الْوَاجِد اولى باحيائه من غَيره والانفاق عَلَيْهِ فان ابي ان يفعل ذَلِك وَرفع الى القَاضِي فان قدر القَاضِي ان ينْفق عَلَيْهِ من بَيت مَال الْمُسلمين الى ان يسْتَغْنى فعل ذَلِك وان لم يقدر على ذَلِك دَفعه الى رجل لينفق عَلَيْهِ مَا يحْتَاج الى ذَلِك على ان يكون ذَلِك دينا على اللَّقِيط يُطَالِبهُ بِهِ اذا اِدَّرَكَ فان لم يجد من ينْفق عَلَيْهِ كَذَلِك وَشاء ان لَا ينْفق فَلهُ ذَلِك وَيكون حَقه على الْمُسلمين ان يحيوه وَلَا يضيعوه

الْولَايَة على اللَّقِيط

وَلَيْسَ للمتلقط ان يَشْتَرِي لَهُ وَلَا ان يَبِيع عَلَيْهِ الا مَا تدفع اليه الضَّرُورَة من طَعَام أَو كسْوَة وَله ان يقبل لَهُ الصَّدَقَة فينفق عَلَيْهِ ذَلِك

وَكَذَلِكَ لَا يجوز لَهُ ان يُزَوجهُ غُلَاما كَانَ اَوْ جَارِيَة

فان أمره القَاضِي بذلك كُله جَازَ حِينَئِذٍ

مُوالَاة اللَّقِيط

وَالسَّادِس اذا والى اللَّقِيط احدا جَازَ ذَلِك وَهُوَ اولى بميراثه من بَيت المَال

<<  <  ج: ص:  >  >>